[مسألة 5
يجوز لمن لم يتعيّن عليه القضاء الارتزاق من بيت المال]
مسألة 5
يجوز لمن لم يتعيّن عليه القضاء الارتزاق من بيت المال (16) و لو كان غنيّاً، لأنّ جعله
يستلزم جعل الحرج، و قد قال تعالى وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ؛ فيكون حرمة الترافع حينئذٍ مرفوعة غير مجعولة.
و هذا
بخلاف مورد الضرر الغير الملازم للحرج؛ فإنّه لا دليل فيه سوى الانصراف و قاعدة
«لا ضرر». و قاعدة «لا ضرر» مفادها عند الماتن دام ظلّه إعمال الولاية. و الانصراف
قد يمكن دعوى منعه، و إن كان الأظهر خلافه، كما عرفت.
(15) لقول
أبي الحسن الرضا عليه السلام في صحيح إسماعيل بن سعد عن رجل يخاف على ماله من
السلطان فيحلف لينجو به منه؟ قال
؛ فإنّه و
إن لم يصرّح في السؤال بالحلف كاذباً إلّا أنّ إطلاقه شامل له أيضاً، و هو المناسب
لأن يسأل عن جوازه. و الإطلاق شامل أيضاً لمجلس القضاء، و هذا الإطلاق أقوى ظهوراً
من إطلاق أدلّة حرمة الكذب أو اليمين الكاذبة، كما لا يخفى.
(16)
الارتزاق من بيت المال هو إمرار المعاش منه؛ سواء كان بأداء مقدار معيّن عليه في
كلّ شهر مثلًا كما هو المتعارف اليوم، أو بأن يؤذن
[1] وسائل الشيعة 23: 224، كتاب الأيمان، الباب
12، الحديث 1.