responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 31

فلا يبعد جوازه (13)، سيّما إذا كان في تركه حرج عليه (14)، (13) فإنّ المقبولة بقرينة السؤال و الجواب بقوله: فكيف يصنعان. إلى آخره واردة في مورد يمكن للمتخاصمين الترافع إلى رجل من أهل الحقّ واجد لشرائط القضاء، و هو و إن لم يناف عقلًا لشمول إطلاق حرمة الترافع المذكورة في الصدر لما لا محيص له سوى الرجوع إلى الطاغوت، إلّا أنّه يوجب عرفاً الانصراف عنه إلى خصوص مورد التمكّن من استيفاء حقّه بطريق جائز شرعي.

مضافاً إلى دلالة حديث «لا ضرر»[1] على ارتفاع الحرمة؛ فإنّ حرمة الترافع حينئذٍ يلزم منها ضرر ذهاب حقّه، فهي منفية بإطلاق «لا ضرر» الدالّ على نفي الضرر في الإسلام، و نفيه في حدود القوانين إنّما يكون بانتفاء الأحكام المستلزمة للضرر. مضافاً إلى دلالة بعض الأخبار الواردة في باب الشهادات عليه، فراجع‌[2].

(14) وجه الخصوصية: أنّه مع لزوم الحرج فمضافاً إلى ما مرّ يدلّ إطلاق قوله تعالى‌ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌[3] أيضاً على عدم جعل الحرج على المسلمين؛ فكلّ حكم يوجب حرجاً فهو غير مجعول؛


[1] وسائل الشيعة 25: 428، كتاب إحياء الموات، الباب 12، الحديث 3.

[2] راجع وسائل الشيعة 27: 316، كتاب الشهادات، الباب 4، الحديث 2 و 3.

[3] الحج( 22): 78.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست