و الدليل
على الجواز مطلقاً: أنّ بيت المال معدّ لمصالح الأُمّة، يصرف في كلّ مورد كان
مصلحة لهم؛ و منها إعطاء ما يرتزق به لمن حاول القضاء بين المتخاصمين منهم.
و قد قال
أبو الحسن الكاظم عليه السلام في بيان مصرف عوائد أراضي المسلمين أنّه
يكون بعد
ذلك أرزاق أعوانه (يعني الوالي) على دين اللَّه و في مصلحة ما ينوبه؛ من تقوية
الإسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد، و غير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة[1].
و مع غضّ
النظر عن الحديث: فلا ريب في أنّ بيت مال كلّ امّة معدّ لأن يصرف فيما هو من
مصالحهم و في من يعمل ما هو مصلحة لهم، فالأصل جواز الأخذ للقاضي، من غير فرق في
ذلك كلّه بين من تعيّن عليه القضاء و غيره، و لا بين من له حاجة و غيره.
و قد ورد
في عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر في مورد القاضي-
و أكثر
تعاهد قضائه و افسح له في البذل ما يزيح علّته و تقلّ معه حاجته إلى الناس.[2]
، و دلالته
على المطلب كإطلاقه لصورة التعيّن و عدمه واضحة.
و قد
يستدلّ لحرمة الارتزاق و غيره مطلقاً بصحيح عمّار بن مروان،
[1] وسائل الشيعة 27: 221، كتاب القضاء، أبواب
آداب القاضي، الباب 8، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 27: 223، كتاب القضاء، أبواب
آداب القاضي، الباب 8، الحديث 9.