responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 33

..........

له في أن يأخذ من بيت المال أيّ مقدار شاء.

و الدليل على الجواز مطلقاً: أنّ بيت المال معدّ لمصالح الأُمّة، يصرف في كلّ مورد كان مصلحة لهم؛ و منها إعطاء ما يرتزق به لمن حاول القضاء بين المتخاصمين منهم.

و قد قال أبو الحسن الكاظم عليه السلام في بيان مصرف عوائد أراضي المسلمين أنّه‌

يكون بعد ذلك أرزاق أعوانه (يعني الوالي) على دين اللَّه و في مصلحة ما ينوبه؛ من تقوية الإسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد، و غير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة[1].

و مع غضّ النظر عن الحديث: فلا ريب في أنّ بيت مال كلّ امّة معدّ لأن يصرف فيما هو من مصالحهم و في من يعمل ما هو مصلحة لهم، فالأصل جواز الأخذ للقاضي، من غير فرق في ذلك كلّه بين من تعيّن عليه القضاء و غيره، و لا بين من له حاجة و غيره.

و قد ورد في عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر في مورد القاضي-

و أكثر تعاهد قضائه و افسح له في البذل ما يزيح علّته و تقلّ معه حاجته إلى الناس.[2]

، و دلالته على المطلب كإطلاقه لصورة التعيّن و عدمه واضحة.

و قد يستدلّ لحرمة الارتزاق و غيره مطلقاً بصحيح عمّار بن مروان،


[1] وسائل الشيعة 27: 221، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 8، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 27: 223، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 8، الحديث 9.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست