responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 319

و لا فرق في عدم ثبوت الحلف بين أن يكون المورد من حقّ اللَّه محضاً كالزنا أو مشتركاً بينه و بين حقّ الناس كالقذف، فإذا ادّعى عليه أنّه قذفه بالزنا فأنكر لم يتوجّه عليه يمين، و لو حلف المدّعى لم يثبت عليه حدّ القذف، نعم لو كانت الدعوى مركّبة من حق اللَّه و حقّ الناس كالسرقة فبالنسبة إلى حقّ الناس تثبت اليمين، دون القطع الذي هو حقّ اللَّه تعالى (30).

[مسألة 14 يستحبّ للقاضي وعظ الحالف قبله‌]

مسألة 14 يستحبّ للقاضي وعظ الحالف قبله (31)، و ترغيبه في ترك اليمين إجلالًا للَّه تعالى و لو كان صادقاً، فممّا ذكرنا تعرف قوّة ما أفاده دام ظلّه حتّى فيما كان الحدّ من قبيل حدّ القذف المشترك بين اللَّه و الناس، هذا كلّه في الحدود.

و أمّا التعزيرات: ففي مورد التعزير للافتراء على أحد بغير موجب القذف، فيدلّ على انتفاء اليمين فيه معتبر عمّار الماضي. و لعلّه بضمّه إلى ما سبقه من المعتبرين يفهم منها عرفاً عدم اختصاص انتفائها بموارد الحدود، بل يعمّ التعزيرات أيضاً؛ إمّا بإرادة الأعمّ من لفظة «الحدّ» الواقع فيهما، و إمّا بإلغاء الخصوصية عرفاً إلى كلّ عقوبة دنيوية.

(30) فإنّه مصداق للحدّ، و يعمّه قوله عليه السلام‌

لا يمين في حدّ، و لا يستحلف صاحب الحدّ.

(31) و يدلّ على استحبابه: أنّه بعد ما كان المطلوب ترك الحلف به تعالى إجلالًا و تعظيماً كما مرّ ذيل قوله مدّ ظلّه في المسألة الثامنة:

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست