و لا فرق في عدم
ثبوت الحلف بين أن يكون المورد من حقّ اللَّه محضاً كالزنا أو مشتركاً بينه و بين
حقّ الناس كالقذف، فإذا ادّعى عليه أنّه قذفه بالزنا فأنكر لم يتوجّه عليه يمين، و
لو حلف المدّعى لم يثبت عليه حدّ القذف، نعم لو كانت الدعوى مركّبة من حق اللَّه و
حقّ الناس كالسرقة فبالنسبة إلى حقّ الناس تثبت اليمين، دون القطع الذي هو حقّ
اللَّه تعالى (30).
[مسألة
14 يستحبّ للقاضي وعظ الحالف قبله]
مسألة 14
يستحبّ للقاضي وعظ الحالف قبله (31)، و ترغيبه في ترك اليمين إجلالًا للَّه تعالى
و لو كان صادقاً، فممّا ذكرنا تعرف قوّة ما أفاده دام ظلّه حتّى فيما كان الحدّ من
قبيل حدّ القذف المشترك بين اللَّه و الناس، هذا كلّه في الحدود.
و أمّا
التعزيرات: ففي مورد التعزير للافتراء على أحد بغير موجب القذف، فيدلّ على انتفاء
اليمين فيه معتبر عمّار الماضي. و لعلّه بضمّه إلى ما سبقه من المعتبرين يفهم منها
عرفاً عدم اختصاص انتفائها بموارد الحدود، بل يعمّ التعزيرات أيضاً؛ إمّا بإرادة
الأعمّ من لفظة «الحدّ» الواقع فيهما، و إمّا بإلغاء الخصوصية عرفاً إلى كلّ عقوبة
دنيوية.
(30) فإنّه
مصداق للحدّ، و يعمّه قوله عليه السلام
لا يمين
في حدّ، و لا يستحلف صاحب الحدّ.
(31) و
يدلّ على استحبابه: أنّه بعد ما كان المطلوب ترك الحلف به تعالى إجلالًا و تعظيماً
كما مرّ ذيل قوله مدّ ظلّه في المسألة الثامنة: