و أُنيط
إقامته بمطالبة المقذوف، و عامّ لجميع الحدود الإلهية الأُخر.
و منها:
معتبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن أبيه عن أمير المؤمنين
عليه السلام في قول اللَّه عزّ و جلّ- وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي
دِينِ اللَّهِ قال
في إقامة
الحدود
، و في
قوله وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قال
؛ فإنّ
وقوع كلامه هذا ذيل إقامة حدّ الزنا و سائر الحدود التي هي عقوبات إلهية من غير
انتساب إلى مدّعٍ خصوصي يراعي حقّه، شاهد على قراءة
لا
يستحلف
مبنياً
للمجهول، و يراد بصاحب الحدّ من يراد إجراء الحدّ عليه؛ فيدلّ على المطلوب عين
الرواية السابقة.
و منها:
معتبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن أبيه
أنّ
رجلًا استعدى علياً عليه السلام على رجل، فقال: إنّه افترى عليّ، فقال علي عليه
السلام للرجال: أ فعلت ما فعلت؟ فقال: لا، ثمّ قال علي عليه السلام للمستعدي: أ لك
بيّنة؟ فقال: ما لي بيّنة، فأحلفه لي، قال علي عليه السلام: ما عليه يمين[2].
و دلالته
على عدم ثبوت اليمين في مورد دعوى الافتراء واضحة. و «الافتراء» و إن عمّ الافتراء
بما لا يوجب حدّ القذف، إلّا أنّه يعمّ ما إذا أوجب حدّ القذف أيضاً، فهو دالّ على
انتفاء اليمين في مورد حدّ القذف.
[1] تهذيب الأحكام 10: 150/ 602، وسائل الشيعة
28: 46، كتاب الحدود، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 24، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 28: 46، كتاب الحدود، أبواب
مقدّمات الحدود، الباب 24، الحديث 3.