responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 318

..........

و أُنيط إقامته بمطالبة المقذوف، و عامّ لجميع الحدود الإلهية الأُخر.

و منها: معتبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام في قول اللَّه عزّ و جلّ- وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ‌ قال‌

في إقامة الحدود

، و في قوله‌ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‌ قال‌

الطائفة واحد

، و قال‌

لا يستحلف صاحب الحدّ[1]

؛ فإنّ وقوع كلامه هذا ذيل إقامة حدّ الزنا و سائر الحدود التي هي عقوبات إلهية من غير انتساب إلى مدّعٍ خصوصي يراعي حقّه، شاهد على قراءة

لا يستحلف‌

مبنياً للمجهول، و يراد بصاحب الحدّ من يراد إجراء الحدّ عليه؛ فيدلّ على المطلوب عين الرواية السابقة.

و منها: معتبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن أبيه‌

أنّ رجلًا استعدى علياً عليه السلام على رجل، فقال: إنّه افترى عليّ، فقال علي عليه السلام للرجال: أ فعلت ما فعلت؟ فقال: لا، ثمّ قال علي عليه السلام للمستعدي: أ لك بيّنة؟ فقال: ما لي بيّنة، فأحلفه لي، قال علي عليه السلام: ما عليه يمين‌[2].

و دلالته على عدم ثبوت اليمين في مورد دعوى الافتراء واضحة. و «الافتراء» و إن عمّ الافتراء بما لا يوجب حدّ القذف، إلّا أنّه يعمّ ما إذا أوجب حدّ القذف أيضاً، فهو دالّ على انتفاء اليمين في مورد حدّ القذف.


[1] تهذيب الأحكام 10: 150/ 602، وسائل الشيعة 28: 46، كتاب الحدود، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 24، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 28: 46، كتاب الحدود، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 24، الحديث 3.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست