responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 317

..........

تعالى كما هو وظيفة كلّ أحد، و قد عرفت: أنّ التعبير بطالب الحقّ و صاحبه مبني على ما هو الغالب في المرافعات، فمقتضى العمومات ثبوت اليمين على المنكر.

و منه تعرف الاستدلال بصحيح سليمان بن خالد المتضمّن لحكاية ما أوحى اللَّه إلى نبي من الأنبياء[1].

لكن في قبال هذه العمومات أخبار تدلّ على عدم توجّه اليمين في باب الحدود على المدّعى عليه، بل لو أقرّ بالمعصية أو قامت عليها البيّنة لُاجري عليه الحدّ، و إلّا تدرأ عنه الحدود بالشبهة بلا حاجة إلى يمين:

فمنها: مرسل البزنطي و ابن عمير اللذين لا يرويان إلّا عن ثقة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال: هذا قذفني و لم تكن له بيّنة، فقال: يا أمير المؤمنين استحلفه، فقال: لا يمين في حدّ و لا قصاص في عظم‌[2].

و دلالة الحديث واضحة؛ إذ لا ريب في أنّه ليس مراده عليه السلام إجراء حدّ القذف مع عدم البيّنة و هو منكر، بل مراده: أنّه يدرأ عنه الحدّ بعد أن لم تكن له بيّنة، بلا حاجة إلى يمين المدّعى عليه.

و الحديث كالصريح في مثل حدّ القذف الذي تعلّق به حقّ الناس‌


[1] وسائل الشيعة 27: 229، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 1، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 28: 46، كتاب الحدود، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 24، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست