تعالى كما
هو وظيفة كلّ أحد، و قد عرفت: أنّ التعبير بطالب الحقّ و صاحبه مبني على ما هو
الغالب في المرافعات، فمقتضى العمومات ثبوت اليمين على المنكر.
و منه تعرف
الاستدلال بصحيح سليمان بن خالد المتضمّن لحكاية ما أوحى اللَّه إلى نبي من
الأنبياء[1].
لكن في
قبال هذه العمومات أخبار تدلّ على عدم توجّه اليمين في باب الحدود على المدّعى
عليه، بل لو أقرّ بالمعصية أو قامت عليها البيّنة لُاجري عليه الحدّ، و إلّا تدرأ
عنه الحدود بالشبهة بلا حاجة إلى يمين:
فمنها:
مرسل البزنطي و ابن عمير اللذين لا يرويان إلّا عن ثقة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد
اللَّه عليه السلام قال
أتى رجل
أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال: هذا قذفني و لم تكن له بيّنة، فقال: يا أمير
المؤمنين استحلفه، فقال: لا يمين في حدّ و لا قصاص في عظم[2].
و دلالة
الحديث واضحة؛ إذ لا ريب في أنّه ليس مراده عليه السلام إجراء حدّ القذف مع عدم
البيّنة و هو منكر، بل مراده: أنّه يدرأ عنه الحدّ بعد أن لم تكن له بيّنة، بلا
حاجة إلى يمين المدّعى عليه.
و الحديث
كالصريح في مثل حدّ القذف الذي تعلّق به حقّ الناس
[1] وسائل الشيعة 27: 229، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 1، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 28: 46، كتاب الحدود، أبواب
مقدّمات الحدود، الباب 24، الحديث 1.