responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 316

[و لا تثبت في الحدود فإنّها لا تثبت إلّا بالإقرار أو البيّنة]

و لا تثبت في الحدود (29) فإنّها لا تثبت إلّا بالإقرار أو البيّنة بالشرائط المقرّرة في محلّها، (29) لا يبعد أن يقال: إنّ مقتضى العمومات ثبوتها في موارد الحدود و التعزيرات أيضاً؛ و ذلك لشمول عموم قوله‌

اليمين على من أنكر

أو

اليمين على من ادّعي عليه‌

لها؛ و ذلك أنّ موضوعها من اتّصف بالإنكار لما ادّعي عليه، فإذا جاء أحد بإنسان إلى القاضي مدّعياً عليه أنّه زنى أو شرب الخمر أو كذب على اللَّه مثلًا فأنكره، فلا ريب في صدق المنكر و المدّعى عليه على ذلك الإنسان؛ فالمورد من موارد القضاء و لذا يقضى عليه إذا أقرّ أو قامت عليه البيّنة و عنوان المنكر و المدّعى عليه صادق عليه، فلزوم اليمين عليه يثبت من الرواية.

و دعوى انصراف «المنكر» إلى من كان في قباله المدّعى أو من ادّعى، و «المدّعى» منصرف إلى من يدّعي شيئاً ترجع فائدته إلى نفسه؛ و حيث لا فائدة في موارد الحدود عائدة إلى الشاكي الحاكي فمدّعيها و منكرها خارجان عن موضوع هذه الأخبار. فقولهم عليهم السلام‌

البيّنة.

إلى آخره، نظير أقوالهم التي يكون موضوعها صاحب الحقّ و طالبه، و نظير المبدوّ بقوله عليه السلام‌

الحقوق كلّها: البيّنة.

إلى آخره، لا يشمل موارد الحدّ و التعزير.

مندفعة بأنّه يكفي في ارتباط الأمر إلى المدّعى أن يكون طالباً لإقامة حدود اللَّه كما هو حقّ كلّ مسلم، و راغباً في انتهاء الناس عن نواهي اللَّه‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست