responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 315

[مسألة 13 تثبت اليمين في الدعاوي المالية و غيرها]

مسألة 13 تثبت اليمين في الدعاوي المالية و غيرها (28) كالنكاح و الطلاق و القتل، بل قريبة جدّاً. و معه فما أفاده في البحث عن شرائط المدّعى هو الأقوى.

و منه تعرف: أنّ إقامة الدعوى من ناحية أُمراء المدن و رؤساء البلديات و وكلاء الشركات و أمثالهم صحيحة، و هم بأنفسهم يقومون بتعقيب الدعاوي و يعملون بما هو وظيفتهم لو كانت الدعوى في حقوقهم الشخصية حرفاً بحرف.

(28) فإنّ عموم مثل‌

اليمين على من أنكر

جارٍ في جميع موارد الدعاوي التي فيها مدّعٍ و منكر، و هكذا قول الصادق عليه السلام في صحيح بريد بن معاوية

الحقوق كلّها: البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه‌[1]

، شامل لجميع موارد الدعوى؛ إذ المراد بالحقوق فيه هو مفهومها العرفي الشامل لموارد الملك و الحقّ باصطلاحه الخاصّ في الفقه و موارد الاختصاص بنحوٍ ما؛ فلا محالة تشمل موارد المرافعة في النكاح و الطلاق و القتل و غيرها.

و هكذا ما روي عن كتاب علي عليه السلام من أنّ اللَّه تعالى أوحى إلى النبي‌

احكم بينهم بكتابي و أضفهم إلى اسمي تحلّفهم به‌[2]

جارٍ في جميع تلك الموارد.


[1] وسائل الشيعة 27: 233، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 3، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 27: 229، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 1، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست