مسألة 13
تثبت اليمين في الدعاوي المالية و غيرها (28) كالنكاح و الطلاق و القتل، بل قريبة
جدّاً. و معه فما أفاده في البحث عن شرائط المدّعى هو الأقوى.
و منه
تعرف: أنّ إقامة الدعوى من ناحية أُمراء المدن و رؤساء البلديات و وكلاء الشركات و
أمثالهم صحيحة، و هم بأنفسهم يقومون بتعقيب الدعاوي و يعملون بما هو وظيفتهم لو
كانت الدعوى في حقوقهم الشخصية حرفاً بحرف.
(28) فإنّ
عموم مثل
اليمين
على من أنكر
جارٍ في
جميع موارد الدعاوي التي فيها مدّعٍ و منكر، و هكذا قول الصادق عليه السلام في
صحيح بريد بن معاوية
الحقوق
كلّها: البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه[1]
، شامل
لجميع موارد الدعوى؛ إذ المراد بالحقوق فيه هو مفهومها العرفي الشامل لموارد الملك
و الحقّ باصطلاحه الخاصّ في الفقه و موارد الاختصاص بنحوٍ ما؛ فلا محالة تشمل
موارد المرافعة في النكاح و الطلاق و القتل و غيرها.
و هكذا ما
روي عن كتاب علي عليه السلام من أنّ اللَّه تعالى أوحى إلى النبي