هذه القضية
بحسب مفروض كلامه عليه السلام إلّا أنّه لا شكّ في أنّه الطرف الآخر.
و المفهوم
من الصحيحة: أنّه من مصاديق قول الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم
البيّنة
على المدّعى و اليمين على من أنكر
، فيفهم
منه: أنّ هذا الكلام لا يختصّ بما إذا كان الطرفان شخصين حقيقيين يدّعي أو ينكر
كلّ لنفسهما، بل يعمّه و ما إذا كان ولي أمر امّة و أمثاله، فإذا كان مدّعياً فعليه
البيّنة، و إذا كان منكراً فعليه اليمين، و هذه الصحيحة تكون قرينة على إرادة معنى
عامّ من سائر الروايات.
الصحيحة
الثانية: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي جعفر الواردة في مرافعة أمير
المؤمنين عليه السلام عبد اللَّه بن قفل التميمي إلى شريح القاضي[1]؛ فإنّها يفهم منها: أنّ من الدعاوي
الدارجة أن يكون إمام المسلمين و متولّي أُمورهم و ولي أمرهم أحد طرفي الدعوى،
فإذا كان الأمر كذلك أي كان بين الدعاوي المطروحة دعوى أحد طرفيها ولي الأمر و
أُلقي العمومات و الأخبار المحتوية على قواعد القضاء على العرف، فلا محالة يفهمون
منها العموم بلا تأويل بالنسبة إلى مثل قولهم عليهم السلام
البيّنة
على من ادّعى، و اليمين على من ادّعي عليه
، و مع
تأويل: أنّ التعبير بلحاظ الغالب في مثل صاحب الحقّ و من ادّعي عليه الحقّ، كما
عرفت.
و الحقّ:
أنّ استفادة العموم و لو بقرينة الصحيحتين غير بعيدة،
[1] وسائل الشيعة 27: 265، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 14، الحديث 6.