responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 314

..........

هذه القضية بحسب مفروض كلامه عليه السلام إلّا أنّه لا شكّ في أنّه الطرف الآخر.

و المفهوم من الصحيحة: أنّه من مصاديق قول الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم‌

البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر

، فيفهم منه: أنّ هذا الكلام لا يختصّ بما إذا كان الطرفان شخصين حقيقيين يدّعي أو ينكر كلّ لنفسهما، بل يعمّه و ما إذا كان ولي أمر امّة و أمثاله، فإذا كان مدّعياً فعليه البيّنة، و إذا كان منكراً فعليه اليمين، و هذه الصحيحة تكون قرينة على إرادة معنى عامّ من سائر الروايات.

الصحيحة الثانية: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي جعفر الواردة في مرافعة أمير المؤمنين عليه السلام عبد اللَّه بن قفل التميمي إلى شريح القاضي‌[1]؛ فإنّها يفهم منها: أنّ من الدعاوي الدارجة أن يكون إمام المسلمين و متولّي أُمورهم و ولي أمرهم أحد طرفي الدعوى، فإذا كان الأمر كذلك أي كان بين الدعاوي المطروحة دعوى أحد طرفيها ولي الأمر و أُلقي العمومات و الأخبار المحتوية على قواعد القضاء على العرف، فلا محالة يفهمون منها العموم بلا تأويل بالنسبة إلى مثل قولهم عليهم السلام‌

البيّنة على من ادّعى، و اليمين على من ادّعي عليه‌

، و مع تأويل: أنّ التعبير بلحاظ الغالب في مثل صاحب الحقّ و من ادّعي عليه الحقّ، كما عرفت.

و الحقّ: أنّ استفادة العموم و لو بقرينة الصحيحتين غير بعيدة،


[1] وسائل الشيعة 27: 265، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 14، الحديث 6.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست