responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 308

[مسألة 12 لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقّه‌]

مسألة 12 لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقّه إثباتاً أو إسقاطاً إذا كان أجنبيّا عن الدعوى (26)، كما لو حلف زيد على براءة عمرو.

البداهة؛ و لذلك ورد أنّه صلى الله عليه و آله و سلم قال‌

إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان، و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار[1]

، فتذييل صدر كلامه بقوله صلى الله عليه و آله و سلم‌

فأيّما رجل.

دليل واضح على عدم اعتبار العلم بصدق الحالف في يمينه.

(26) فإنّ أدلّة الحلف سواء كان حلف المنكر، أو حلف المدّعى بعد الردّ عليه، أو إذا انضمّ إلى الشاهد الواحد، أو إلى البيّنة على الميّت ظاهرة في حلف المنكر أو المدّعى بنفسهما، و ليس لها عموم يشمل حلف الأجنبي المتبرّع به عنهما.

فقولهم عليهم السلام‌

اليمين على من ادّعي عليه‌

أو

على من أنكر

ظاهر في صدور اليمين من المنكر بنفسه؛ إذ المفهوم منه و من سائر أدلّة اليمين: أنّه إنّما جعلت اليمين باللَّه لكي لا يظهر الإنسان ما لا حقيقة له؛ إعظاماً له تعالى، فإذا أظهر إنكار شي‌ء و طلبت منه اليمين فهذه اليمين تأكيد معنوي لإنكاره، طلبت منه لكي لا يكذب في إظهار الإنكار، و هو إنّما يناسب إنشاء اليمين بنفسه، و لا يعمّ ما إذا أنشأها غيره نيابةً عنه.

و يشهد لذلك: أنّ الأخبار الخاصّة الواردة في تفصيل الأمر كالصريحة


[1] وسائل الشيعة 27: 232، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 2، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست