responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 309

..........

في أنّ الحلف يأتي به المدّعى عليه بنفسه؛ ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدّعي و لا بيّنة له؟ قال‌

يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له‌[1]

؛ فإنّه ظاهر كالصريح في إرادة استحلاف خصمه الذي هو المنكر.

و في خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يدّعى عليه الحقّ و لا بيّنة للمدّعي؟ قال‌

يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ، فإن لم يفعل فلا حقّ له‌[2]

، و هو مثل سابقه في الظهور.

و ذيل الحديثين أيضاً ظاهر في أنّ القيام بالحلف و إنشاءه بعد الردّ عليه وظيفة المدّعى نفسه. و إطلاق قوله عليه السلام‌

فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له‌

يقتضي الحكم بالنكول و إن حلف عنه غيره، و هو عبارة أُخرى عن وجوب المباشرة، و نحوهما غيرهما، فراجع.

و هكذا مثل صحيح ابن مسلم‌

كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين.[3]

الحديث.

و مثل صحيح منصور بن حازم: إنّ أبا الحسن عليه السلام قال‌

إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان و يمينه فهو جائز[4]

كالصريح في أنّه يكتفى بيمين المدّعى نفسه.


[1] وسائل الشيعة 27: 241، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 7، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 27: 241، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 7، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 27: 264، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 14، الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة 27: 271، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 15، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست