..........
في أنّ الحلف يأتي به المدّعى عليه بنفسه؛ ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدّعي و لا بيّنة له؟ قال
يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له[1]
؛ فإنّه ظاهر كالصريح في إرادة استحلاف خصمه الذي هو المنكر.
و في خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يدّعى عليه الحقّ و لا بيّنة للمدّعي؟ قال
يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ، فإن لم يفعل فلا حقّ له[2]
، و هو مثل سابقه في الظهور.
و ذيل الحديثين أيضاً ظاهر في أنّ القيام بالحلف و إنشاءه بعد الردّ عليه وظيفة المدّعى نفسه. و إطلاق قوله عليه السلام
فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له
يقتضي الحكم بالنكول و إن حلف عنه غيره، و هو عبارة أُخرى عن وجوب المباشرة، و نحوهما غيرهما، فراجع.
و هكذا مثل صحيح ابن مسلم
كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين.[3]
الحديث.
و مثل صحيح منصور بن حازم: إنّ أبا الحسن عليه السلام قال
إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان و يمينه فهو جائز[4]
كالصريح في أنّه يكتفى بيمين المدّعى نفسه.
[1] وسائل الشيعة 27: 241، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 7، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 27: 241، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 7، الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة 27: 264، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 14، الحديث 1.
[4] وسائل الشيعة 27: 271، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 15، الحديث 1.