، و كانت
متعرّضة لوظيفة المستحلف، و أنّه ليس له أن يطلب من خصمه أزيد من الحلف على علمه، فباحتمال
أن يكون مبنياً للمفعول لا يمكن الاستدلال به على الحرمة التكليفية.
نعم، في
مرسل يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال
لا
يستحلف الرجل إلّا على علمه، و لا تقع اليمين إلّا على العلم؛ استحلف أو لم
يستحلف[2].
فصدره و إن
تعرّض الاستحلاف، إلّا أنّ ذيله صرّح بأنّه لا تقع اليمين إلّا على العلم مطلقاً؛
استحلفه غيره أو بادر إلى الحلف ابتداءً.
و ظاهر
جملة
لا تقع
اليمين
أنّه في
مقام الإنشاء؛ فتدلّ على حرمة وقوعها على غير العلم. لكنّه خبر مرسل. اللهمّ إلّا
أن يجبره أنّ يونس ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه. و تمام الكلام في
محلّه.
و ممّا
ينبغي التنبّه له هو: أنّ رعاية كون الحلف على علمه إنّما هي وظيفة الحالف. و أمّا
القاضي فإذا حلف من عليه الحلف بتّاً قضى على موازين القضاء، و إن كان الحالف
كاذباً في يمينه، و لا يشترط له إحراز صدقه كما هو واضح و إلّا أُنيط القضاء بعلم
القاضي، و هو خلاف
[1] وسائل الشيعة 23: 247، كتاب الأيمان، الباب
22، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 23: 247، كتاب الأيمان، الباب
22، الحديث 4.