مسألة 11
يجب أن يكون الحلف على البتّ (25) سواء كان في فعل نفسه أو فعل غيره، و سواء كان
في نفي أو إثبات، فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف و مع عدم علمه لا يجوز إلّا على
عدم العلم.
و الدليل
عليه أيضاً: أنّ القاضي هو المدير عرفاً لمجلس القضاء و ما يجري فيه، فالأخبار
منصرفة إلى المتعارف من إدارة مجلس القضاء تحت أمره.
مضافاً إلى
ما مرّ في صحيح سليمان بن خالد من قوله تعالى لنبيّه
احكم
بينهم بكتابي و أضفهم إلى اسمي، فحلّفهم (تحلّفهم خ. ل) به[1].
فقد أمر
تعالى أن يضيفهم القاضي إلى اسمه تعالى و يحلّفهم به؛ فقد أكّد و أمضى مديريته.
فلو بادر المنكر مثلًا إلى الحلف بنفسه أو بعد طلب مدّعيه لا بأمر القاضي فلا دليل
على جواز الاكتفاء بهذه اليمين، و قد عرفت: أنّ الأصل عدم النفوذ.
(25) وجوب
كون الحلف على البتّ يراد منه تارةً الوجوب الوضعي و اشتراط ترتّب الأثر عليه في
باب القضاء؛ بأن يكون على البتّ. و أُخرى الوجوب التكليفي و وقوع العصيان لو حلف
بتّاً على ما لا علم له به.
و المعنى
الأوّل هو الأنسب هنا.
و الدليل
عليه: أنّ وضع القسم عند العقلاء على تأكيد المقسم عليه به
[1] وسائل الشيعة 27: 229، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 1، الحديث 1.