responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 304

[مسألة 11 يجب أن يكون الحلف على البتّ‌]

مسألة 11 يجب أن يكون الحلف على البتّ (25) سواء كان في فعل نفسه أو فعل غيره، و سواء كان في نفي أو إثبات، فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف و مع عدم علمه لا يجوز إلّا على عدم العلم.

و الدليل عليه أيضاً: أنّ القاضي هو المدير عرفاً لمجلس القضاء و ما يجري فيه، فالأخبار منصرفة إلى المتعارف من إدارة مجلس القضاء تحت أمره.

مضافاً إلى ما مرّ في صحيح سليمان بن خالد من قوله تعالى لنبيّه‌

احكم بينهم بكتابي و أضفهم إلى اسمي، فحلّفهم (تحلّفهم خ. ل) به‌[1].

فقد أمر تعالى أن يضيفهم القاضي إلى اسمه تعالى و يحلّفهم به؛ فقد أكّد و أمضى مديريته. فلو بادر المنكر مثلًا إلى الحلف بنفسه أو بعد طلب مدّعيه لا بأمر القاضي فلا دليل على جواز الاكتفاء بهذه اليمين، و قد عرفت: أنّ الأصل عدم النفوذ.

(25) وجوب كون الحلف على البتّ يراد منه تارةً الوجوب الوضعي و اشتراط ترتّب الأثر عليه في باب القضاء؛ بأن يكون على البتّ. و أُخرى الوجوب التكليفي و وقوع العصيان لو حلف بتّاً على ما لا علم له به.

و المعنى الأوّل هو الأنسب هنا.

و الدليل عليه: أنّ وضع القسم عند العقلاء على تأكيد المقسم عليه به‌


[1] وسائل الشيعة 27: 229، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 1، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست