و ليس للحاكم
الاستنابة فيه إلّا لعذر كمرض أو حيض و المجلس في المسجد، أو كون المرأة مخدّرة
حضورها في المجلس نقص عليها أو غير ذلك، فيجوز الاستنابة، بل الظاهر عدم جواز
الاستنابة في مجلس القضاء و بحضور الحاكم فما يترتّب عليه الأثر في غير مورد العذر
أن يكون الحلف بأمر الحاكم و استحلافه (24).
على القاضي
ليقضي له، و لا يتحمّل القاضي في الغالب تعب الحضور عند المعذور.
و حينئذٍ:
فلا يبعد دعوى أنّ أدلّة القضاء منصرفة في كلا الموردين إلى ما هو الغالب؛ فلازمه
فيما لم يكن عذر انصراف الأدلّة إلى خصوص حضور المترافعين عند القاضي و قضائه
بينهم و انصرافها عمّا لم يحضرا لديه. و نتيجة هذا الانصراف عدم قيام الدليل على
جواز القضاء فيما لم يحضر الحالف عند القاضي في غير مورد العذر، و قد عرفت أنّ
الأصل عدم نفوذ القضاء.
كما أنّ
الأدلّة شاملة فيما إذا كان عذر لما إذا استناب القاضي أحداً للحضور عند المعذور و
استماع مقاله و تحليفه عند اللزوم و الحاجة؛ فإنّ القضاء كذلك هنا متعارف، و
الأخبار شاملة له.
نعم إنّ
شموله له من قبيل الشمول للفرد المرجوح و الاضطراري، و إلّا فلو تحمّل القاضي تعب
الحضور عند المعذور و أمره بأن يحلف بحضوره كان فرداً راجحاً أولى.
(24) يعني
مضافاً إلى اشتراط أن يكون الحلف بحضور الحاكم يشترط أن يكون بأمره و استحلافه.