responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 305

..........

و القسم عندهم من أقسام التأكيدات المعنوية.

و عليه: فالمستفاد من أدلّة الحلف في باب القضاء أن يحلف الحالف و يؤكّد به ما يظهره من الادّعاء أو الإنكار، و لا يكون ذلك إلّا بإيراد الحلف على مدّعاه بتّاً.

و لذلك ففيما تعرّض للمقسم عليه في الأخبار فقد ورد بصورة الحتم و البتّ؛ ففي صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام‌

إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقّ المدّعى، فلا دعوى له.

الحديث‌[1].

و في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه‌

و إن كان المطلوب بالحقّ قد مات فأُقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعى اليمين باللَّه الذي لا إله إلّا هو، لقد مات فلان و أنّ حقّه لعليه‌[2].

و نحوهما خبر حلف الأخرس‌[3]، إلى غير ذلك من الأخبار.

فهذا ممّا لا شبهة فيه، فلا يكفي لو حلف على المطلب بصورة الظنّ مثلًا بأن قال: و اللَّه إنّي أظنّ أنّ لي عليه كذا. اللهمّ إلّا أن يكون دعواه لا تعدو الظنّ و أُريد منه الحلف على الظنّ و عدم العلم.

و أمّا المعنى الثاني أعني حرمة الحلف بتّاً على ما لا علم له به-


[1] وسائل الشيعة 27: 244، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 9، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 27: 236، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 4، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 27: 302، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 33، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست