مسألة 10
لا بدّ و أن يكون الحلف في مجلس القضاء (23)، القائل نفسه عن
كذب المقال.
فحلف
المدّعى أو المنكر كصلاته و صومه يقتضي تناسب الملاك المتفاهم له عرفاً أن يتصدّى
لإنشائه و الإتيان به بنفسه لا بوكيله و نائبه، هذا.
مضافاً إلى
أنّه لو شكّ فيه فمقتضى الأصل على ما قيل هو اعتبار المباشرة. و إن كان فيه كلام.
و تمام البحث عنه موكول إلى محلّه.
و بالجملة:
فانفهام الملاك المذكور و ارتكاز العرف عليه يوجب ظهور أدلّة إيجاب الحلف و
اشتراطه في باب القضاء في أن يحلف شخص من عليه الحلف، لا وكيله و نائبه، اللهمّ
إلّا أن يكون وكيلًا عنه و نائباً في أصل إقامة الدعوى و إنكارها. و سيأتي الكلام
فيه إن شاء اللَّه في المسألة الثانية عشر.
(23) هذه
المسألة متعرّضة لفرعين: أحدهما وجوب أن يكون الحلف في مجلس القضاء و بحضور الحاكم
و أمره في غير مورد العذر. و الثاني جواز أن يكون عند نائب الحاكم في مورد العذر.
قال في
«الجواهر» في الأوّل: بلا خلاف أجده كما في «الرياض» بل فيه: أنّ ظاهرهم الإجماع.
و قال في الثاني: ذكره غير واحد، بل نفى بعضهم الخلاف فيه، انتهى.
و يمكن أن
يستدلّ عليه بأنّ المتعارف في باب القضاء في غير مورد