responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 300

[مسألة 10 لا بدّ و أن يكون الحلف في مجلس القضاء]

مسألة 10 لا بدّ و أن يكون الحلف في مجلس القضاء (23)، القائل نفسه عن كذب المقال.

فحلف المدّعى أو المنكر كصلاته و صومه يقتضي تناسب الملاك المتفاهم له عرفاً أن يتصدّى لإنشائه و الإتيان به بنفسه لا بوكيله و نائبه، هذا.

مضافاً إلى أنّه لو شكّ فيه فمقتضى الأصل على ما قيل هو اعتبار المباشرة. و إن كان فيه كلام. و تمام البحث عنه موكول إلى محلّه.

و بالجملة: فانفهام الملاك المذكور و ارتكاز العرف عليه يوجب ظهور أدلّة إيجاب الحلف و اشتراطه في باب القضاء في أن يحلف شخص من عليه الحلف، لا وكيله و نائبه، اللهمّ إلّا أن يكون وكيلًا عنه و نائباً في أصل إقامة الدعوى و إنكارها. و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه في المسألة الثانية عشر.

(23) هذه المسألة متعرّضة لفرعين: أحدهما وجوب أن يكون الحلف في مجلس القضاء و بحضور الحاكم و أمره في غير مورد العذر. و الثاني جواز أن يكون عند نائب الحاكم في مورد العذر.

قال في «الجواهر» في الأوّل: بلا خلاف أجده كما في «الرياض» بل فيه: أنّ ظاهرهم الإجماع. و قال في الثاني: ذكره غير واحد، بل نفى بعضهم الخلاف فيه، انتهى.

و يمكن أن يستدلّ عليه بأنّ المتعارف في باب القضاء في غير مورد

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست