responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 299

[مسألة 9 لا يجوز التوكيل في الحلف و لا النيابة فيه‌]

مسألة 9 لا يجوز التوكيل في الحلف و لا النيابة فيه (22) فلو وكّل غيره و حلف عنه بوكالته أو نيابته لم يترتّب عليه أثر، و لا يفصل به خصومة.

فإفتاؤهم هذا كاشف عن أنّ القراءة الصحيحة ليست بفتح الياء، و إنّما فاتت عنّا لعدم تعارف نقل الحديث بالقراءة على الشيخ أو استماع قراءة الشيخ الدارجين بين قدماء أصحابنا، رضوان اللَّه عليهم.

كما أنّه لو لم يجعل الحلف عند قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم كناية عن مطلق التغليظ لما صحّ التعدّي عنه إلى مثل الحلف عند قبر الإمام، فضلًا عن قبر أبناء الأئمّة أو العلماء الأعلام، بل فضلًا عن المساجد.

و بالجملة: فالإفتاء بالاستثناء المذكور مشكل، إلّا أن يجعل قول المشهور دليلًا على وجود مدرك يبيّن المطلب كمّاً و كيفاً على طبق فتوى المشهور، فتأمّل.

(22) و ذلك أنّ ظاهر الأدلّة جعل اليمين وظيفة للمنكر أو المدّعى بعد ردّه عليه، أو إذا شهد له رجل أو امرأتان، و هكذا. و حيث إنّ المتفاهم عرفاً: أنّ الغرض من اليمين تأكيد ما يبرزه المدّعى أو المنكر حتّى يحصل من طريقها اطمئنان بصدق مقاله فالمناسب أن يحلف هو بنفسه و يحترز عن الكذب ببركة يمينه، فيكون مقاله مصحوباً بشاهد صدق؛ فإنّ الاعتقاد بحرمة المقسم به يوجب تحرّز القائل عن كذب قوله الذي أقسم عليه. و إلّا فلو أبرز هو كلاماً و مقالًا و أقسم على صدقه آخر لا يوجب هذا تحرّز

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست