responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 301

..........

العذر، حضور المترافعين عند الحاكم، و هذا التعارف كان هكذا؛ حتّى في زمن صدور الروايات، كما يظهر من غير واحد منها:

ففي صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام‌

أيّما مؤمن قدّم مؤمناً في خصومة إلى قاضٍ أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اللَّه فقد شركه في الإثم‌[1]

؛ فإنّ المفهوم منه: أنّه كان المرسوم في ذلك الزمان كزماننا هذا أنّه إذا كان بينهم خصومة يقدّم الخصم إلى القاضي و يحضر عنده، فهو عليه السلام نهى أن يكون هذا القاضي جائراً.

و في صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال في رجل كان بينه و بين أخ له مماراة في حقّ، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه و بينه، فأبى إلّا أن يرافعه إلى هؤلاء

كان بمنزلة الذين قال اللَّه عزّ و جلّ‌ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ.[2] الآية».

فتراه أنّه بعد حصول المماراة كان يدعو أحدهما الآخر إلى الحضور عند رجل من الشيعة، و الآخر يدعوه إلى الحضور عند هؤلاء الفسقة.

و في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوارد في من شرب الخمر و أُتي به أبو بكر، فادّعى أنّه كان جاهلًا بحرمتها

فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل؟ فقال: معضلة و أبو الحسن‌


[1] وسائل الشيعة 27: 11، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 1، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 27: 11، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 1، الحديث 2.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست