«الخلاف»
الإجماع عليه، و في «المبسوط»: أنّه الذي رواه أصحابنا، انتهى.
و لم نقف
على مستند له سوى المرسل أو الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قالا
لا يحلف
أحد عند قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم على أقلّ ممّا يجب فيه القطع[1].
و
الاستدلال به مبنيّ على عدم قراءة
لا يحلف
ثلاثياً
مجرّداً مبنياً للفاعل، و على كون الحلف عند قبره كناية عن مطلق التغليظ.
و إلّا فلو
قرئ
لا يحلف
بفتح الياء
و كسر اللام فإنّما يدلّ على أرجحية ترك التغليظ للحالف، الذي قد عرفت أنّ الأرجح
ترك التغليظ له مطلقاً و لو بلغت أربعمائة دينار أو أكثر. و حينئذٍ: فيكون التعرّض
في الحديث لما دون نصاب القطع لعلّه لأشدّية الاستحباب.
و كيف كان:
فلا شاهد على بطلان هذه القراءة، فلا حجّة فيه على خلاف ما استفدناه من الأخبار من
استحباب التغليظ للحاكم.
اللهمّ
إلّا أن يقال: إنّ التحديد بما دون نصاب القطع لا يكون إلّا عن سند تعبّدي منقول،
و ذهاب المشهور المدّعى عليه الإجماع إلى هذا التحديد دليل على أنّ قراءة الحديث
الصحيحة كانت
يُحلف
مبنياً
للمجهول بالتشديد أو التخفيف، و إلّا فلا يمكن للمشهور من علمائنا المتّبعين في
فتاواهم لآثار المعصومين عليهم السلام الإفتاء بهذا الحدّ.
[1] وسائل الشيعة 27: 298، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 29، الحديث 1.