responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 298

..........

«الخلاف» الإجماع عليه، و في «المبسوط»: أنّه الذي رواه أصحابنا، انتهى.

و لم نقف على مستند له سوى المرسل أو الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قالا

لا يحلف أحد عند قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم على أقلّ ممّا يجب فيه القطع‌[1].

و الاستدلال به مبنيّ على عدم قراءة

لا يحلف‌

ثلاثياً مجرّداً مبنياً للفاعل، و على كون الحلف عند قبره كناية عن مطلق التغليظ.

و إلّا فلو قرئ‌

لا يحلف‌

بفتح الياء و كسر اللام فإنّما يدلّ على أرجحية ترك التغليظ للحالف، الذي قد عرفت أنّ الأرجح ترك التغليظ له مطلقاً و لو بلغت أربعمائة دينار أو أكثر. و حينئذٍ: فيكون التعرّض في الحديث لما دون نصاب القطع لعلّه لأشدّية الاستحباب.

و كيف كان: فلا شاهد على بطلان هذه القراءة، فلا حجّة فيه على خلاف ما استفدناه من الأخبار من استحباب التغليظ للحاكم.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ التحديد بما دون نصاب القطع لا يكون إلّا عن سند تعبّدي منقول، و ذهاب المشهور المدّعى عليه الإجماع إلى هذا التحديد دليل على أنّ قراءة الحديث الصحيحة كانت‌

يُحلف‌

مبنياً للمجهول بالتشديد أو التخفيف، و إلّا فلا يمكن للمشهور من علمائنا المتّبعين في فتاواهم لآثار المعصومين عليهم السلام الإفتاء بهذا الحدّ.


[1] وسائل الشيعة 27: 298، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 29، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست