مجرّد
اليمين، و هذه اليمين هي التي تردّ على المدّعى فيحلف بها و يأخذ ماله[2].
و هذه
اليمين مطلقة غير مقيّدة بخصوص المغلّظة، فحقّ المستحلف على الحالف المنكر أو
المدّعى ليس إلّا الحلف الكلّي الغير المقيّد الصادق بالمغلّظ و غير المغلّظ، و لا
محالة يكون الحالف مخيّراً. و لا معنى لوجوب خصوص المغلّظ إذا أراده منه الحاكم أو
المستحلف.
كما أنّ
الواجب على القاضي أن يقضي بشهادة رجل و يمين صاحب الحقّ[3]،
و بشهادة امرأتين و يمين طالب الحقّ[4]، و يمينه
الموضوع للقضاء على طبقها هنا أيضاً مطلقة؛ فليس على الحالف مطلقاً في باب القضاء
إلّا الحلف به تعالى. و لا دليل على وجوب خصوصية زائدة عليه سواء أرادها منه
المستحلف أو القاضي، أم لا فلا يجب عليه قبول التغليظ.
و قد
يتوهّم وجوب التغليظ في حلف المدّعى على الميّت؛ استناداً إلى
[1] راجع وسائل الشيعة 27: 233، كتاب القضاء،
أبواب كيفية الحكم، الباب 3.
[2] راجع وسائل الشيعة 27: 241، كتاب القضاء،
أبواب كيفية الحكم، الباب 7.
[3] راجع وسائل الشيعة 27: 264، كتاب القضاء،
أبواب كيفية الحكم، الباب 14.
[4] راجع وسائل الشيعة 27: 271، كتاب القضاء،
أبواب كيفية الحكم، الباب 15.