responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 293

[مسألة 8 لا يجب على الحالف قبول التغليظ]

مسألة 8 لا يجب على الحالف قبول التغليظ (17)، باسمه تعالى و إن لم يكن مع التغليظ.

(17) فإنّ الواجب على المدّعى عليه بمقتضى قولهم عليهم السلام‌

اليمين على المدّعى عليه‌[1]

مجرّد اليمين، و هذه اليمين هي التي تردّ على المدّعى فيحلف بها و يأخذ ماله‌[2].

و هذه اليمين مطلقة غير مقيّدة بخصوص المغلّظة، فحقّ المستحلف على الحالف المنكر أو المدّعى ليس إلّا الحلف الكلّي الغير المقيّد الصادق بالمغلّظ و غير المغلّظ، و لا محالة يكون الحالف مخيّراً. و لا معنى لوجوب خصوص المغلّظ إذا أراده منه الحاكم أو المستحلف.

كما أنّ الواجب على القاضي أن يقضي بشهادة رجل و يمين صاحب الحقّ‌[3]، و بشهادة امرأتين و يمين طالب الحقّ‌[4]، و يمينه الموضوع للقضاء على طبقها هنا أيضاً مطلقة؛ فليس على الحالف مطلقاً في باب القضاء إلّا الحلف به تعالى. و لا دليل على وجوب خصوصية زائدة عليه سواء أرادها منه المستحلف أو القاضي، أم لا فلا يجب عليه قبول التغليظ.

و قد يتوهّم وجوب التغليظ في حلف المدّعى على الميّت؛ استناداً إلى‌


[1] راجع وسائل الشيعة 27: 233، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 3.

[2] راجع وسائل الشيعة 27: 241، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 7.

[3] راجع وسائل الشيعة 27: 264، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 14.

[4] راجع وسائل الشيعة 27: 271، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 15.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست