لكنّه
مندفع بأنّه هو نفسه عليه السلام في كلامه هذا في مقام تعظيم اللَّه تعالى، فوصفه
ب
الذي لا
إله إلّا هو
الذي هو من
أوصافه واقعاً، و ليس فيه دلالة أصلًا على وجوب أن يصفه الحالف في مقام حلفه بهذه
الصفة و لا غيرها.
(18) فإنّه
ظلم عليه بعد أن لم يكن حقّا عليه.
(19) فإنّ
النكول هو الإباء عن أصل اليمين التي تجب عليه، فانظر إلى الأخبار الواردة فيه:
ففي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه المتقدم عن موسى بن جعفر عليه السلام
و لو كان
(يعني المدّعى عليه) حيّاً لأُلزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه
، و ظاهره:
أنّ الواجب عليه أحد الأُمور الثلاثة، و معلوم: أنّه إذا حلف بيمين غير مغلّظة فقد
أتى باليمين من هذه الثلاثة، فلا سبيل لإلزام الحقّ أو ردّ اليمين على مدّعيه
عليه، فيقضى بمقتضى يمينه، فلا نكول. فهذا نكول المنكر.
و في صحيحة
محمّد بن مسلم في نكول المدّعى عن أحدهما عليهما السلام في
[1] وسائل الشيعة 27: 236، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 4، الحديث 1.