responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 294

و لا يجوز إجباره عليه (18) و لو امتنع عنه لم يكن ناكلًا (19)، قوله عليه السلام في خبر عبد الرحمن‌

و إن كان المطلوب بالحقّ قد مات فأُقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعى اليمين باللَّه الذي لا إله إلّا هو.

الحديث‌[1]، حيث وصف اللَّه تعالى بقوله‌

الذي لا إله إلّا هو

، و هو نحو تغليظ.

لكنّه مندفع بأنّه هو نفسه عليه السلام في كلامه هذا في مقام تعظيم اللَّه تعالى، فوصفه ب

الذي لا إله إلّا هو

الذي هو من أوصافه واقعاً، و ليس فيه دلالة أصلًا على وجوب أن يصفه الحالف في مقام حلفه بهذه الصفة و لا غيرها.

(18) فإنّه ظلم عليه بعد أن لم يكن حقّا عليه.

(19) فإنّ النكول هو الإباء عن أصل اليمين التي تجب عليه، فانظر إلى الأخبار الواردة فيه: ففي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه المتقدم عن موسى بن جعفر عليه السلام‌

و لو كان (يعني المدّعى عليه) حيّاً لأُلزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه‌

، و ظاهره: أنّ الواجب عليه أحد الأُمور الثلاثة، و معلوم: أنّه إذا حلف بيمين غير مغلّظة فقد أتى باليمين من هذه الثلاثة، فلا سبيل لإلزام الحقّ أو ردّ اليمين على مدّعيه عليه، فيقضى بمقتضى يمينه، فلا نكول. فهذا نكول المنكر.

و في صحيحة محمّد بن مسلم في نكول المدّعى عن أحدهما عليهما السلام في‌


[1] وسائل الشيعة 27: 236، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 4، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست