و اختلق
المسئول اكذوبات، كبّر هو عليه السلام و كبّر الناس جميعاً، فارتاب أُولئك
الباقون، فأقرّوا بحقيقة الأمر، ثمّ دعا الشخص الأوّل، فأقرّ هو أيضاً. الحديث[1]. فهو عليه السلام توسّل إلى هذه
الأسباب لكي ينكشف الحقّ على ما هو عليه.
و قد مرّ
أنّه عليه السلام في مقام تحليف الأخرس وصف اللَّه تعالى ب
الطالب الغالب
الضارّ النافع المهلك الذي يعلم السرّ و العلانية
، و ليس
هذا التغليظ في الحلف إلّا لكي يندفع و ينتهي الحالف عن التهجّم على خلاف الواقع و
ينكشف الحقّ ما أمكن، إلى غير ذلك من الأخبار، فراجع[2].
فيستفاد من
هذه الأحاديث المستفيضة: أنّ الراجح للحاكم أن يتوسّل إلى كلّ ما يوجب بعد الخطأ
في القضاء و قرب القضاء من إصابة الواقع، و هذه الوسائل و الأسباب لا تنحصر فيما
كانت مختصّة بغير تغليظ الإقسام؛ فإنّه عليه السلام قد غلّظ الحلف الذي أُحلف به
الأخرس، فيعلم منه: أنّ التغليظ في الإحلاف مستحبّ للحاكم، و إن لم يكن واجباً؛ إذ
الواجب هو أن يضيفهم إلى اسمه تعالى و يحلفهم به، كما في صحيحة سليمان بن خالد[3]، و إطلاقه يقتضي أن لا يجب عليه
إلّا صرف التحليف
[1] وسائل الشيعة 27: 279، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 20، الحديث 1.
[2] راجع وسائل الشيعة 27: 281، كتاب القضاء،
أبواب كيفية الحكم، الباب 21، الحديث 1 و 2 و 4 و 10 و 11.
[3] وسائل الشيعة 27: 229، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 1، الحديث 1.