responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 290

[مسألة 7 لا إشكال في تحقّق الحلف إن اقتصر على اسم اللَّه‌]

مسألة 7 لا إشكال في تحقّق الحلف إن اقتصر على اسم اللَّه، كقوله: «و اللَّه ليس لفلان عليَّ كذا» و لا يجب التغليظ (15) بالقول، مثل أن يقول: «و اللَّه الغالب القاهر المهلك» و لا بالزمان كيوم الجمعة و العيد و لا بالمكان كالأمكنة المشرّفة، و لا بالأفعال كالقيام مستقبل القبلة آخذاً المصحف الشريف بيده، و المعروف أنّ التغليظ مستحبّ للحاكم، و له وجه (16).

تحقّق هذا المعنى الإنشائي، كسائر المعاني الإنشائية. فإطلاقات أدلّته شاملة لما إذا أنشأ باللغات الأُخر، و العربية و غير العربية سيّان في هذا المقام، كما لا يخفى.

(15) فإنّ الأدلّة إنّما أوجبت على الحالف اليمين و اشترطت القضاء بها، من غير تقييد لها بأن تكون مغلّظة، و هي مطلقة شاملة للمغلّظة و غيرها. و ليس حقّ المستحلف إلّا هذا المعنى المطلق؛ فلا محالة إذا أدّى الحالف هذا المطلق في ضمن أيّ فرد شاء فقد أتى بما هو وظيفته. و لا دليل على وجوب خصوصية عليه زائدة على أصل المعنى الكلّي، فهو مخيّر تخييراً عقلياً بين جميع الأفراد؛ مغلّظة و غير مغلّظة.

(16) هو أنّ التأمّل في الأخبار الواردة الحاكية لقضايا أمير المؤمنين عليه السلام يعطي أنّ الراجح للقاضي أن يتوسّل إلى كلّ وسيلة مشروعة لكشف الواقع، كما هو عليه، حتّى يكون قضاؤه طبقاً للواقع.

ففي صحيحة معاوية بن وهب أنّ عليّاً عليه السلام في مقام كشف الواقع في اليتيمة التي شهدت عليها جاراتها بالزنا كذباً

دعا إحدى الشهود و جثا

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست