responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 289

[مسألة 6 لا يشترط في الحلف العربية]

مسألة 6 لا يشترط في الحلف العربية (14)، بل يكفي بأيّ لغة إذا كان باسم اللَّه أو صفاته المختصّة به.

الأخرس في خصوص شرب الماء المغسول به؛ فإنّ صدر الصحيحة هكذا: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الأخرس كيف يحلف إذا ادّعي عليه دين و لم يكن للمدّعي بيّنة؟ فقال‌

إنّ أمير المؤمنين أُتي بأخرس ادّعي عليه دين و أنكر و لم يكن للمدّعي بيّنة، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الحمد للَّه الذي لم يخرجني من الدنيا حتّى بيّنت للأُمّة جميع ما تحتاج إليه‌

، ثمّ ذكر كيفية حلف الأخرس؛ فإنّ اكتفاء الإمام الصادق عليه السلام في جواب السؤال عن كيفية حلف الأخرس بما فعله أمير المؤمنين عليه السلام لعلّه ظاهر في انحصار الكيفية به، هذا.

و الحقّ: أنّ ذكر مصداق في مقام الجواب عن كيفية كلّية إنّما يكون دليلًا على كون هذا المصداق مصداقاً يكتفى به. و أمّا انحصار مصاديق الكلّي فيه فلا دلالة له نفياً و لا إثباتاً. و حيث إنّ الإطلاقات تقتضي الاكتفاء بإشارة الأخرس المتعارفة منه في إنشاء يمينه كسائر إنشاءاته، فلا ينبغي الريب في صحّة إنشائها بإشارته.

لكن مع ذلك فلابتلاء كلّ من الصحيحة و الإطلاقات بشبهة مندفعة، فالأحوط استحباباً الجمع بينهما.

(14) فإنّ الحلف كما عرفت من الأُمور الاعتبارية الإنشائية حقيقته نفس المعنى المنشأ كالبيع و سائر الأُمور الإنشائية فهو صادق على جميع مصاديقه العرفية، و من المعلوم: عدم اعتبار لغة خاصّة عرفاً في‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست