المغلّظة
التي وردت فيه، بل الملاك هو شرب مغسول اليمين المعتبرة المكتوبة؛ فلذلك قال دام
ظلّه-: «و لا بأس بأن تكتب اليمين في لوح.» إلى آخره.
ثمّ إنّه
لا يبعد أن يقال: إنّ مقتضى القواعد في يمين الأخرس عدم الاكتفاء بشرب المغسول؛ و
ذلك لما مرّ من أنّ الحلف و اليمين من الأُمور الإنشائية التي لا بدّ من أن تنشأ
بالأسباب المتعارفة في مقام الإنشاء، و سببها المتعارف في القادر على التكلّم هو
ألفاظ اليمين، و في الأخرس هو إشارته. فكما لا يكفي إشارة القادر لانصراف الأدلّة
عنها فكذلك لا بدّ و أن لا يكفي شرب الماء المغسول به اليمين المكتوبة في كلّ من القادر
و الأخرس بدليل ذلك الانصراف بعينه.
و حينئذٍ:
فالاكتفاء بشربه في الأخرس على خلاف القواعد، نقول به اعتماداً على الصحيحة
المعمول بها. لكنّه لا بدّ و أن يكون الشرب في مقام اليمين و بعد إعلامه، كما هو
الظاهر من الصحيحة، و يكون الشرب بعد الإعلام نحو إشارة يكتفى بها لورود الصحيحة.
(13) هذا
الاحتياط استحبابي لا بأس بتركه.
و سرّ كون
الاحتياط في الجمع: أنّ الاكتفاء بمجرّد الشرب خلاف القواعد، كما أنّ الاكتفاء
بمجرّد إشارته المتعارفة ربّما يقال بكونه خلاف ظاهر الصحيحة المذكورة، بدعوى
أنّها ظاهرة في انحصار كيفية حلف