responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 287

و لا بأس بأن تكتب اليمين في لوح و يغسل و يؤمر بشربه بعد إعلامه، فإن شرب كان حالفاً و إلّا الزم بالحقّ (12)، و لعلّ بعد الإعلام كان ذلك نحو إشارة، و بعبارة اخرى: أنّ موضوع الحكم في الأدلّة هو الحلف باللَّه تعالى، و هو أمر إنشائي يتحقّق بما يراه العرف وسيلة لإنشائه. و هذه الوسيلة في الناطقين هي ألفاظهم و لا تكفي إشاراتهم، و في الأخرس إشاراته الخاصّة القائمة مقام ألفاظه، فإذا أشار هو إشارته المخصوصة مريداً بها الحلف به تعالى فقد صدق بلا تأويل و لا مسامحة أنّه حلف به تعالى، و هو موضوع الأحكام الشرعية؛ فيترتّب عليه حكمه.

(12) و الدليل على الاكتفاء به ما في صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوارد في بيان كيفية حلف الأخرس؛ فإنّ فيه‌

ثمّ كتب أمير المؤمنين عليه السلام: و اللَّه الذي لا إله إلّا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضارّ النافع المهلك المدرك الذي يعلم السرّ و العلانية إنّ فلان بن فلان المدّعى ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حقّ و لا طلبة بوجه من الوجوه، و لا بسبب من الأسباب، ثمّ غسله و أمر الأخرس أن يشربه، فامتنع، فألزمه الدين‌[1]

؛ فإنّه صريح في الاكتفاء بشرب المغسول به، المفهوم منه عرفاً عدم خصوصية لليمين‌


[1] وسائل الشيعة 27: 302، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 33، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست