و لا بأس بأن
تكتب اليمين في لوح و يغسل و يؤمر بشربه بعد إعلامه، فإن شرب كان حالفاً و إلّا
الزم بالحقّ (12)، و لعلّ بعد الإعلام كان ذلك نحو إشارة، و بعبارة اخرى: أنّ موضوع الحكم في الأدلّة هو الحلف باللَّه
تعالى، و هو أمر إنشائي يتحقّق بما يراه العرف وسيلة لإنشائه. و هذه الوسيلة في
الناطقين هي ألفاظهم و لا تكفي إشاراتهم، و في الأخرس إشاراته الخاصّة القائمة
مقام ألفاظه، فإذا أشار هو إشارته المخصوصة مريداً بها الحلف به تعالى فقد صدق بلا
تأويل و لا مسامحة أنّه حلف به تعالى، و هو موضوع الأحكام الشرعية؛ فيترتّب عليه
حكمه.
(12) و
الدليل على الاكتفاء به ما في صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوارد
في بيان كيفية حلف الأخرس؛ فإنّ فيه
ثمّ كتب
أمير المؤمنين عليه السلام: و اللَّه الذي لا إله إلّا هو عالم الغيب و الشهادة
الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضارّ النافع المهلك المدرك الذي يعلم السرّ و
العلانية إنّ فلان بن فلان المدّعى ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حقّ و لا
طلبة بوجه من الوجوه، و لا بسبب من الأسباب، ثمّ غسله و أمر الأخرس أن يشربه،
فامتنع، فألزمه الدين[1]
؛ فإنّه
صريح في الاكتفاء بشرب المغسول به، المفهوم منه عرفاً عدم خصوصية لليمين
[1] وسائل الشيعة 27: 302، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 33، الحديث 1.