responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 286

نعم هو مكروه، سيّما إذا صار ذلك سبباً لترك الحلف باللَّه تعالى. و أمّا مثل قوله: «سألتك بالقرآن أو بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم أن تفعل كذا» فلا إشكال في عدم حرمته (10).

[مسألة 5 حلف الأخرس بالإشارة المفهمة]

مسألة 5 حلف الأخرس بالإشارة المفهمة (11)، أدلّة النهي على التنزيه، و حينئذٍ فإقدامهم عليهم السلام بالحلف بغيره تعالى مع أنّه مكروه لعلّه لبيان الجواز.

(10) فإنّ النهي عن الحلف بغير اللَّه ظاهره أن يحلف الإنسان بغير اللَّه تعالى بمثل «و اللَّه»، و لا يشمل مثل ما في المتن «سألتك بالرسول و بالقرآن»؛ لا سيّما و قد ورد هذا النهي ذيل السؤال عن قوله تعالى‌ وَ النَّجْمِ إِذا هَوى‌[1] وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى‌[2]، و نحوهما ممّا هو من قبيل «و اللَّه» لا من قبيل «سألتك باللَّه».

(11) و ذلك أنّ الحلف و الإقسام باللَّه تعالى من قبيل الأُمور الاعتبارية الإنشائية مثل البيع و الإجارة حقيقته هو المعنى الإنشائي الذي يريد الحالف، فهو مثل البيع يتوصّل إلى إنشائه بما تعارف في العرف إنشاؤه به، و إنشاؤه في غير الأخرس بألفاظ خاصّة، و في الأخرس بإشاراته التي بها يفهم و يخبر عمّا يريده. فإنشاءاته كإخباراته تتحقّق بإشاراته.


[1] النجم( 53): 1.

[2] الليل( 92): 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست