نعم هو مكروه،
سيّما إذا صار ذلك سبباً لترك الحلف باللَّه تعالى. و أمّا مثل قوله: «سألتك
بالقرآن أو بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم أن تفعل كذا» فلا إشكال في عدم حرمته
(10).
[مسألة 5
حلف الأخرس بالإشارة المفهمة]
مسألة 5
حلف الأخرس بالإشارة المفهمة (11)، أدلّة النهي على التنزيه، و حينئذٍ
فإقدامهم عليهم السلام بالحلف بغيره تعالى مع أنّه مكروه لعلّه لبيان الجواز.
(10) فإنّ
النهي عن الحلف بغير اللَّه ظاهره أن يحلف الإنسان بغير اللَّه تعالى بمثل «و
اللَّه»، و لا يشمل مثل ما في المتن «سألتك بالرسول و بالقرآن»؛ لا سيّما و قد ورد
هذا النهي ذيل السؤال عن قوله تعالى وَ النَّجْمِ إِذا هَوى[1] وَ اللَّيْلِ
إِذا يَغْشى[2]، و نحوهما
ممّا هو من قبيل «و اللَّه» لا من قبيل «سألتك باللَّه».
(11) و ذلك
أنّ الحلف و الإقسام باللَّه تعالى من قبيل الأُمور الاعتبارية الإنشائية مثل
البيع و الإجارة حقيقته هو المعنى الإنشائي الذي يريد الحالف، فهو مثل البيع
يتوصّل إلى إنشائه بما تعارف في العرف إنشاؤه به، و إنشاؤه في غير الأخرس بألفاظ
خاصّة، و في الأخرس بإشاراته التي بها يفهم و يخبر عمّا يريده. فإنشاءاته كإخباراته
تتحقّق بإشاراته.