responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 285

..........

أبي جرير القمي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك قد عرفت انقطاعي إلى أبيك ثمّ إليك ثمّ حلفت له و حقّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و حقّ فلان و فلان حتّى انتهيت إليه، إنّه لا يخرج ما تخبرني به إلى أحد من الناس. الحديث‌[1]؛ فإنّ حلف الراوي بغير اللَّه قد وقع في محضره و في مقام المكالمة معه عليه السلام، فلو كان محرّماً لمنعه عنه من باب النهي عن المنكر أو إرشاد الجاهل بالحكم.

و في خبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال‌

و لكلّ شهر عمرة

، فقلت: يكون أقلّ؟ فقال‌

في كلّ عشرة أيّام عمرة

، ثمّ قال‌

و حقّك لقد كان في عامي هذه السنة ستّ عمر

، قلت: و لم ذلك؟ قال‌

كنت مع محمّد بن إبراهيم بالطائف و كان كلّما دخل دخلت معه‌[2]

؛ فإنّ قوله عليه السلام‌

و حقّك‌

حلف بغير اللَّه، و هو دليل الجواز. و احتمال اختصاصهم عليهم السلام بالجواز و تخصيص دليل المنع به غير صحيح؛ فإنّ ملاك النهي و هو قوله عليه السلام‌

و لو حلف الرجل بهذا و أشباهه لترك الحلف باللَّه‌[3]

جارٍ فيهم عليهم السلام أيضاً، بل هم أولى برعايته ليقتدوا الناس بهم. إلى غير ذلك من الأخبار، فراجع الباب 30 من كتاب الأيمان من «الوسائل».

فالجمع العرفي بين مثل هذين الخبرين و أدلّة النهي، هو حمل‌


[1] وسائل الشيعة 23: 261، كتاب الأيمان، الباب 30، الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة 14: 308، كتاب الحج، أبواب العمرة، الباب 6، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة 23: 260، كتاب الأيمان، الباب 30، الحديث 4.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست