responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 284

[مسألة 3 لا يترتّب أثر على الحلف بغير اللَّه تعالى‌]

مسألة 3 لا يترتّب أثر على الحلف بغير اللَّه تعالى (6) و إن رضي الخصمان الحلف بغيره، كما أنّه لا أثر لضمّ غير اسم اللَّه تعالى إليه، فإذا حلف باللَّه كفى، ضمّ إليه سائر الصفات أولا، كما يكفي الواحد من الأسماء الخاصّة، ضمّ إليه شي‌ء آخر أو لا (7).

[مسألة 4 لا إشكال في عدم ترتّب أثر على الحلف بغير اللَّه تعالى، فهل الحلف بغيره محرّم‌]

مسألة 4 لا إشكال في عدم ترتّب أثر على الحلف بغير اللَّه تعالى، فهل الحلف بغيره محرّم تكليفاً (8) في إثبات أمر أو إبطاله مثلًا، كما هو المتعارف بين الناس؟ الأقوى عدم الحرمة (9)، (6) فإنّ الأثر المقصود من الحلف في باب القضاء هو فصل الخصومة شرعاً بإنشاء الحكم على طبقه، و قد رتّب هذا الأثر على ما عرفت على الحلف به تعالى و منع عن الاستحلاف بغيره. فإذا حلف بغيره تعالى و أنشأ القاضي حكمه على طبقه، فلا دليل على نفوذ هذا الحكم و فصل الخصومة به، و قد مرّ أنّ الأصل عدم النفوذ، فتذكّر. و هذا من غير فرق فيه بين رضى الخصمين بذلك و عدمه.

(7) كلّ ذلك لإطلاق أدلّة كفاية الحلف باللَّه تعالى الصادق في جميع هذه الموارد.

(8) لما دلّ على أنّه ليس لخلقه تعالى أن يقسموا إلّا به. و قد مرّ ذيل الوجه الثالث لوجوب أن يكون اليمين في باب القضاء باللَّه تعالى في المسألة الاولى من مسائل الباب، فراجع.

(9) لورود الحلف بغيره تعالى في حضورهم أو منهم عليهم السلام؛ ففي معتبر

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست