responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 28

[مسألة 4 يحرم الترافع إلى قضاة الجور]

مسألة 4 يحرم الترافع إلى قضاة الجور (10): أي من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء، و طلباً لمرضاته و إخلاصاً له تعالى.

(10) مفاد هذه الفقرة حرمة الترافع إليهم تكليفاً.

و يدلّ عليها في القضاة المنصوبين من ناحية السلطان الجائر أخبار مستفيضة[1]: منها قول الصادق عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة، أ يحلّ ذلك؟ قال‌

من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت.

الحديث. و إذا كان التحاكم إليهم تحاكماً إلى الطاغوت، كان حراماً؛ لأنّه خلاف ما أمر اللَّه به؛ قال تعالى‌ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‌[2].

لكن هذه الأخبار مختصّة بالمنصوبين من ناحية سلطان الجور.

و أمّا الترافع إلى من لم يكن واجداً لبعض الشرائط المعتبرة شرعاً في القاضي كأن لم يكن مجتهداً أو عادلًا و هو غير منصوب من ناحية الجائر، فمقتضى أصل البراءة جواز الترافع.


[1] راجع وسائل الشيعة 27: 11، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 1، الحديث 2 5.

[2] النساء( 4): 60.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست