مسألة 4
يحرم الترافع إلى قضاة الجور (10): أي من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء، و طلباً
لمرضاته و إخلاصاً له تعالى.
(10) مفاد
هذه الفقرة حرمة الترافع إليهم تكليفاً.
و يدلّ
عليها في القضاة المنصوبين من ناحية السلطان الجائر أخبار مستفيضة[1]:
منها قول الصادق عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة عن رجلين من أصحابنا بينهما
منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة، أ يحلّ ذلك؟ قال
من تحاكم
إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت.
الحديث. و
إذا كان التحاكم إليهم تحاكماً إلى الطاغوت، كان حراماً؛ لأنّه خلاف ما أمر اللَّه
به؛ قال تعالى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا
أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ[2].
لكن هذه
الأخبار مختصّة بالمنصوبين من ناحية سلطان الجور.
و أمّا
الترافع إلى من لم يكن واجداً لبعض الشرائط المعتبرة شرعاً في القاضي كأن لم يكن
مجتهداً أو عادلًا و هو غير منصوب من ناحية الجائر، فمقتضى أصل البراءة جواز
الترافع.
[1] راجع وسائل الشيعة 27: 11، كتاب القضاء،
أبواب صفات القاضي، الباب 1، الحديث 2 5.