فلو ترافع إليهم
كان عاصياً، و ما أخذ بحكمهم حرام إذا كان ديناً (11)، و لا دليل على حرمته سوى ما في مقبولة عمر بن حنظلة؛ من قوله
عليه السلام في جواب سؤال الراوي: فكيف يصنعان؟ قال
ينظران
من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فليرضوا
به حكماً؛ فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً[1].
بتقريب:
أنّه عليه السلام حيث حكم بحرمة الترافع إلى قضاة سلطان الجور، و سأله السائل
بقوله: كيف يصنعان؟ فلو كان للمترافعين طريق سوى ما ذكره عليه السلام لذكره،
فالاقتصار على من تضمّنه الجواب دليل على اختصاص جواز الترافع إليه به.
اللهمّ
إلّا أن يقال: إنّ سؤال السائل إنّما هو عن طريق و قاضٍ يكون حكمه و قضاؤه نافذاً
لكي يفصل به اختصامهم، و لا منافاة بين اختصاص النفوذ و ترتّب الأثر بقضاء خصوص من
تضمّنه الجواب، و بين جواز الترافع إلى غيره تكليفاً.
(11) إذ في
الدَّين يكون حقّ الدائن أمراً كلّياً في ذمّة المديون، و أمر تعيين الكلّي في فرد
خاصّ بيد المديون و منوط برضاه، و إذا حكم الحاكم بوجوب أدائه فأدّاه و عيّنه في
فرد استناداً إلى حكمه فحكم الحاكم يقوم
[1] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب
صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.