responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 29

فلو ترافع إليهم كان عاصياً، و ما أخذ بحكمهم حرام إذا كان ديناً (11)، و لا دليل على حرمته سوى ما في مقبولة عمر بن حنظلة؛ من قوله عليه السلام في جواب سؤال الراوي: فكيف يصنعان؟ قال‌

ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً؛ فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً[1].

بتقريب: أنّه عليه السلام حيث حكم بحرمة الترافع إلى قضاة سلطان الجور، و سأله السائل بقوله: كيف يصنعان؟ فلو كان للمترافعين طريق سوى ما ذكره عليه السلام لذكره، فالاقتصار على من تضمّنه الجواب دليل على اختصاص جواز الترافع إليه به.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ سؤال السائل إنّما هو عن طريق و قاضٍ يكون حكمه و قضاؤه نافذاً لكي يفصل به اختصامهم، و لا منافاة بين اختصاص النفوذ و ترتّب الأثر بقضاء خصوص من تضمّنه الجواب، و بين جواز الترافع إلى غيره تكليفاً.

(11) إذ في الدَّين يكون حقّ الدائن أمراً كلّياً في ذمّة المديون، و أمر تعيين الكلّي في فرد خاصّ بيد المديون و منوط برضاه، و إذا حكم الحاكم بوجوب أدائه فأدّاه و عيّنه في فرد استناداً إلى حكمه فحكم الحاكم يقوم‌


[1] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست