responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 278

[مسألة 2 لا فرق في لزوم الحلف باللَّه بين أن يكون الحالف و المستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين‌]

مسألة 2 لا فرق في لزوم الحلف باللَّه بين أن يكون الحالف و المستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين، بل و لا بين كون الكافر ممّن يعتقد باللَّه أو يجحده (3).

و ممّا ذكرنا تعرف وجه أحوطية الاقتصار على خصوص الأسماء المختصّة أو المنصرفة إليه تعالى، و أنّ أحوط منه هو الاقتصار على لفظة الجلالة، فتذكّر متدبّراً.

(3) و ذلك لإطلاق الأدلّة الماضية، بل صراحة الطائفة الثانية منها بالنسبة إلى أهل الكتاب المجوس و اليهود و النصارى، فتذكّر.

و في صحيحة الحلبي: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون؟ فقال‌

لا تحلّفوهم إلّا باللَّه عزّ و جلّ‌[1].

لكن في قبال هذه الإطلاقات، أخبار ربّما يستفاد منها جواز أن يستحلف أهل الكتاب بغير اللَّه:

منها: صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الأحكام؟ فقال‌

في كلّ دين ما يستحلفون (يستحلّون خ. ل) به‌

، و المنقول عن «الفقيه» في الجواب‌

تجوز على كلّ دين بما يستحلفون‌[2].

ببيان: أنّه عليه السلام حكم بصحّة و جواز الحكم على صاحب كلّ دين بما


[1] وسائل الشيعة 23: 266، كتاب الأيمان، الباب 32، الحديث 3 و 6.

[2] وسائل الشيعة 23: 267، كتاب الأيمان، الباب 32، الحديث 7 و 9.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست