إلّا أنّك
خبير بأنّ السؤال إنّما هو عن «الأحكام»، و لعلّ المراد بها الأحكام الصادرة عن القضاة
في كلّ دين بحسب كيفية قضائهم، فأجاب عليه السلام بأنّه يجوز للمسلمين و لكلّ أحد
ترتيب الأثر على قضائهم؛ فإنّ في كلّ دين ما يستحلفون به، و يجوز على كلّ دين بما
يستحلفون. و أمّا أنّهم إذا رافعوا إلى قاضي الإسلام و آل الأمر إلى أن يستحلفوا،
فهنا موضوع كلام الصادق عليه السلام في مثل صحيح الحلبي من قوله عليه السلام
لا
تحلّفوهم إلّا باللَّه عزّ و جلّ.
و بالجملة:
فليس في السؤال دلالة واضحة على أنّ المراد السؤال عن كيفية قضاء الإسلام حتّى
يكون حاصل الجواب إمضاء جواز إحلاف غير المسلم بما يراه في دينه.
و منها:
صحيحة محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول
قضى علي
عليه السلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه و ملّته[1].
و الظاهر:
أنّ «يمين الصبر» هي اليمين التي يلزم بها الخصم في باب القضاء؛ ففي خبر أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام
إنّ أباه
كانت عنده امرأة من الخوارج أظنّه قال: من بني حنيفة فقال له مولى له: يا ابن رسول
اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم إنّ عندك امرأة تبرأ عن جدّك، فقضى لأبي أنّه
طلّقها، فادّعت
[1] وسائل الشيعة 23: 267، كتاب الأيمان، الباب
32، الحديث 8.