responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 279

..........

يستحلف به في دينه، و إن كان بغير اللَّه تعالى.

إلّا أنّك خبير بأنّ السؤال إنّما هو عن «الأحكام»، و لعلّ المراد بها الأحكام الصادرة عن القضاة في كلّ دين بحسب كيفية قضائهم، فأجاب عليه السلام بأنّه يجوز للمسلمين و لكلّ أحد ترتيب الأثر على قضائهم؛ فإنّ في كلّ دين ما يستحلفون به، و يجوز على كلّ دين بما يستحلفون. و أمّا أنّهم إذا رافعوا إلى قاضي الإسلام و آل الأمر إلى أن يستحلفوا، فهنا موضوع كلام الصادق عليه السلام في مثل صحيح الحلبي من قوله عليه السلام‌

لا تحلّفوهم إلّا باللَّه عزّ و جلّ.

و بالجملة: فليس في السؤال دلالة واضحة على أنّ المراد السؤال عن كيفية قضاء الإسلام حتّى يكون حاصل الجواب إمضاء جواز إحلاف غير المسلم بما يراه في دينه.

و منها: صحيحة محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول‌

قضى علي عليه السلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه و ملّته‌[1].

و الظاهر: أنّ «يمين الصبر» هي اليمين التي يلزم بها الخصم في باب القضاء؛ ففي خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام‌

إنّ أباه كانت عنده امرأة من الخوارج أظنّه قال: من بني حنيفة فقال له مولى له: يا ابن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم إنّ عندك امرأة تبرأ عن جدّك، فقضى لأبي أنّه طلّقها، فادّعت‌


[1] وسائل الشيعة 23: 267، كتاب الأيمان، الباب 32، الحديث 8.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست