responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 265

[مسألة 6 لو أجاب المدّعى عليه بقوله: «ليس لي، و هو لغيرك»]

مسألة 6 لو أجاب المدّعى عليه بقوله: «ليس لي، و هو لغيرك» فإن أقرّ لحاضر و صدّقه الحاضر كان هو المدّعى عليه (15)، فحينئذٍ له إقامة الدعوى على المقرّ له، فإن تمّت و صار ماله إليه فهو، و إلّا له الدعوى على المقرّ بأنّه صار سبباً للغرامة، و له البدأة بالدعوى على المقرّ، فإن ثبت حقّه أخذ الغرامة منه، و له حينئذٍ الدعوى على المقرّ له لأخذ (16) عين ماله، أنّه لمّا جاز له الحلف على ملكية نفسه و هي متعلّق الدعوى و حلف عليها و قضى بها القاضي، فلا محالة يثبت ملكيته، و لا يبقى محلّ بعداً لدعوى المدّعى، بل اليمين قد ذهبت بحقّه و لا دعوى له، كما عرفت.

(15) فإنّ ذا اليد معترف بأنّه ليس له، فهو أجنبي في دعوى الملكية. لكن لمّا كانت يده واقعة على هذا العين فإن ثبت أنّها لغير هذا الغير و أنّها للمدّعي فيكون ذو اليد ضامناً لما في يده، مكلّفاً بردّه إلى المالك، و ردّ بدله مع التلف، و ردّ بدل حيلولته في مورده؛ فلذلك يمكن إقامة الدعوى على ذي اليد، و هذا هو معنى قوله دام ظلّه: «و له البدأة بالدعوى على المقرّ»، و بعد إثبات أنّها له فله أن يكلّفه بردّه، و أن يأخذ منه الغرامة أو بدل الحيلولة، و إن كان استقرار الضمان على من تلف عنده، كما أنّ بدل الحيلولة يردّ بعد الظفر بالمبدل منه.

(16) فإنّ البدل الذي عنده بدل حيلولة لا يسقط حقّه عن خصوصية عين ماله، فله إقامة الدعوى على المقرّ له لأخذ عين ماله.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست