responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 266

فإن ثبتت دعواه عليه ردّ غرامة المقرّ (17) و إن أقرّ لغائب يلحقه حكم الدعوى على الغائب (18)، و إن قال: «إنّه مجهول المالك و أمره إلى الحاكم» فإن قلنا: إنّ دعوى مدّعي الملكية تقبل إذ لا معارض له (19) يردّ إليه، (17) فإنّ الغرامة كانت بدل حيلولة، و إذا ظفر بالمبدل منه فقد ظفر بمالية ماله و خصوصية عينه، فليس له أن يحبس الغرامة التي كانت عوض المالية التي ظفر بها، و ليس له إلّا مالية واحدة، فلا محالة يردّ البدل إلى صاحبه الأوّل، كما في جميع موارد بدل الحيلولة.

(18) فيأخذ ماله أو عوضه إذا أقام البيّنة عليه و هو غائب، و لكنّه على حجّته إذا قدم على ما مرّ تفصيله ذيل المسألة الخامسة من مسائل شروط سماع الدعوى من الكتاب.

(19) و وجه قبول دعواه حينئذٍ هو خبر الكيس الذي رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت: عشرة كانوا جلوساً وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضاً: أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم: لا، و قال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال‌

للّذي ادّعاه‌[1].


[1] وسائل الشيعة 27: 273، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 17، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست