فإن ثبتت دعواه
عليه ردّ غرامة المقرّ (17) و إن أقرّ لغائب يلحقه حكم الدعوى على الغائب (18)، و
إن قال: «إنّه مجهول المالك و أمره إلى الحاكم» فإن قلنا: إنّ دعوى مدّعي الملكية
تقبل إذ لا معارض له (19) يردّ إليه، (17)
فإنّ الغرامة كانت بدل حيلولة، و إذا ظفر بالمبدل منه فقد ظفر بمالية ماله و
خصوصية عينه، فليس له أن يحبس الغرامة التي كانت عوض المالية التي ظفر بها، و ليس
له إلّا مالية واحدة، فلا محالة يردّ البدل إلى صاحبه الأوّل، كما في جميع موارد
بدل الحيلولة.
(18) فيأخذ
ماله أو عوضه إذا أقام البيّنة عليه و هو غائب، و لكنّه على حجّته إذا قدم على ما
مرّ تفصيله ذيل المسألة الخامسة من مسائل شروط سماع الدعوى من الكتاب.
(19) و وجه
قبول دعواه حينئذٍ هو خبر الكيس الذي رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه
السلام قال: قلت: عشرة كانوا جلوساً وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضاً: أ
لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم: لا، و قال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال