responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 264

نعم لو كانت الدعوى متعلّقة بعين في يده منتقلة إليه من ذي يد، و قلنا يجوز له الحلف استناداً إلى اليد على الواقع فحلف عليه، سقطت الدعوى و ذهب الحلف بحقّه (14) و لا تسمع بيّنة منه، و لا يجوز له المقاصّة.

تعلّق به و انتفاع منه؛ فيعمّ الدراية المدّعاة هنا، التي ينتفع بها بتوجيه الحلف على المدّعى عليه.

و لو سلّم عدم شمول لفظه له فلا ريب في إلغاء الخصوصية قطعاً و انفهام أنّ خاصّة اليمين التي استحلفه المدّعى أنّ بها تختتم الدعوى، و لا يمكن طرحها و عرضها ثانياً، فيسقط دعوى الدراية، و لا تكون بعد مسموعة حتّى يفيده إقامة البيّنة، كما في الدعاوي الأُخرى.

لكن سقوط هذه الدعوى لا معنى له إلّا أنّه محكوم بعدم الدراية و أنّه يجب ترتيب آثار عدم الدراية، و من المعلوم: أنّه ليس من آثاره عدم اشتغال ذمّته بالمدّعى به واقعاً، بل لو كانت مشغولة به واقعاً بقيت ما هي عليها. فللمدّعي إذا كان قاطعاً بأنّ له على ذمّته ديناً أن يقاصّه مع رعاية الشرائط الأُخر.

و هذا هو ما أفاده بقوله: «بل له المقاصّة بمقدار حقّه»، كما أنّه حيث لم يحكم بعدم اشتغال ذمّته فهو في فسحة بعد، من طرح الدعوى بالنسبة إلى اشتغال الذمّة و إقامة البيّنة عليها، كما أفاده في المتن.

(14) فإنّ دعوى مالكية العين الواقعة في يد المدّعى عليه و إن قارنت إظهار عدم دراية المدّعى عليه بالملكية الواقعية لمن انتقلت منه إليه، إلّا

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست