responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 263

و إن لم يصدّقه المدّعى في الفرض؛ و ادّعى أنّه عالم بأنّي ذو حقّ، فله عليه الحلف (12) فإن حلف سقطت دعواه بأنّه عالم، و إن ردّ على المدّعى فحلف ثبت حقّه.

[مسألة 5 حلف المدّعى عليه بأنّه لا يدري يسقط دعوى الدراية]

مسألة 5 حلف المدّعى عليه بأنّه لا يدري يسقط دعوى الدراية (13)، فلا تسمع دعوى المدّعى و لا البيّنة منه عليها، و أمّا حقّه الواقعي فلا يسقط به، و لو أراد إقامة البيّنة عليه تقبل منه، بل له المقاصّة بمقدار حقّه.

(12) فإنّ هذه دعوى أُخرى يدّعي المدّعى فيها علم المدّعى عليه بالواقع، و هو ينكره و يقول: إنّي لا أدري، فهو منكر؛ إمّا يحلف على إنكاره، أو يردّ الحلف على المدّعى، فإن حلف على إنكاره فلا محالة يقضي القاضي بأنّه لا يدري و يترتّب عليه آثار صورة تصديق قوله: «لا أدري». و إن حلف المدّعى على أنّه يدري فلا محالة يقضي القاضي بأنّه يدري؛ فعليه أن يحلف على نفي دعوى المدّعى أو يردّ اليمين عليه. و مع النكول يقضى عليه بالنكول أو يردّ الحاكم اليمين على المدّعى، على ما عرفت من القولين.

(13) فإنّه إذا حلف المدّعى عليه على عدم الدراية و قضى به الحاكم، فلا بدّ و أن يقبل منه هذا الحكم كما في سائر الأحكام و يكون مشمول قوله عليه السلام في صحيح ابن أبي يعفور

إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقّ المدّعى، فلا دعوى له‌[1]

؛ و ذلك أنّ المراد بالحقّ هو ما يدّعيه المدّعى ممّا له نحو


[1] وسائل الشيعة 27: 244، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 9، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست