responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 262

..........

القضاء بمجرّد النكول، أو ردّ الحاكم اليمين على المدّعى، على القولين المذكورين في المسألة السابعة من مسائل الجواب بالإنكار.

إلّا أنّ التحقيق منع شمول الإطلاق لما نحن فيه؛ و ذلك أنّ حلف المدّعى عليه لمّا كان على نفي دعوى المدّعى كما عرفت فلا محالة إنّما يتصوّر منه الحلف إذا أظهر القطع بانتفاء دعواه، فإذا أظهر و صرّح بأنّه لا يدري الواقع فلا يمكنه الإقدام على الحلف على نفيه، فلا محالة يكون الاستحلاف و التكليف بالحلف منصرفاً عن مثله ممّن لا يتمكّن من الحلف.

ثمّ حلف المدّعى معنون بأنّه ردّ عليه من المدّعى عليه، و أنّها يمين مردودة، و الردّ مسبوق بالتوجّه أوّلًا إلى رادّه.

فتصوير الأمر: أنّ الحلف الذي لا بدّ أن يحلفه المدّعى عليه قد ردّ منه إلى المدّعى، فإذا كان المفروض عدم توجّه الحلف إلى المدّعى عليه لعدم تمكّنه منه فلا يتصوّر هناك ردّه إلى غيره. فمورد عدم التمكّن خارج بالانصراف عن إطلاق تلك الأخبار في حلف المدّعى عليه بنفسه، و في ردّ الحلف إلى المدّعى.

فلا يمكن المصير إلى القضاء بالنكول و لا القضاء بردّ الحاكم اليمين على المدّعى، و قد عرفت ضعف الوجوه الأُخر، و أن لا وجه حينئذٍ لسقوط دعواه؛ فتبقى الدعوى بحالها كلّما أقام بيّنة على دعواه أو تحوّل المدّعى عليه و صار منكراً حكم القاضي بمقتضى البيّنة أو بمقتضى توجيه اليمين على المدّعى عليه، كما في الموارد الأُخر.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست