responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 257

[مسألة 2 لو سكت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان‌]

مسألة 2 لو سكت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان، توصّل إلى معرفة جوابه (5) بالإشارة المفهمة أو المترجم، و لا بدّ من كونه اثنين عدلين (6) و لا يكفي العدل الواحد.

[مسألة 3 إذا ادّعى العذر و استمهل في التأخير أمهله الحاكم‌]

مسألة 3 إذا ادّعى العذر و استمهل في التأخير أمهله الحاكم (7) بما يراه مصلحة.

و فيه: لا يبعد أن تصل النوبة إلى وجوب الجواب عليه و إلى وجوب أمره به بالرفق ثمّ بالشدّة على حسب مراتب الأمر بالمعروف، فإن أجاب، و إلّا فإجراء حكم النكول عليه مشكل.

ثمّ إنّ هذا كلّه كما عرفت الإشارة إليه في أثناء البحث إنّما هو فيما لم يكن للمدّعي بيّنة و لم يقم عند القاضي قرائن و شواهد قطعية على صدق المدّعى، و إلّا فيحكم له بمقتضى البيّنة أو علم الحاكم.

(5) فإنّ معرفة جوابه حينئذٍ واجبة؛ فإنّ جوابه دفاع عن نفسه، و الدفاع عن دعوى المدّعى من مقدّمات مجلس القضاء و كيفية التحقيق و الحكم عرفاً. و العدول عنه غير صحيح شرعاً بعد معلومية أن لا طريق خاصّ للشارع في كيفية التحقيق و مجلس القضاء، و إن كان الفاصل هو البيّنة و اليمين. فإذا وجبت معرفة جوابه توصّل إليه بأيّة وسيلة ممكنة.

(6) بناءً على أنّ كلّا من الموضوعات التي لها دخل في القضاء لا يثبت شرعاً إلّا بشهادة عدلين، و قد مرّ تفصيل القول فيه في المسألة التاسعة من مسائل أوّل الكتاب، فراجع.

(7) فإنّ الإمهال حينئذٍ من مراتب حقّ الدفاع للمدّعى عليه؛

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست