[مسألة 2 لو سكت
لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان]
مسألة 2
لو سكت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان، توصّل إلى معرفة جوابه (5) بالإشارة
المفهمة أو المترجم، و لا بدّ من كونه اثنين عدلين (6) و لا يكفي العدل الواحد.
[مسألة 3
إذا ادّعى العذر و استمهل في التأخير أمهله الحاكم]
مسألة 3
إذا ادّعى العذر و استمهل في التأخير أمهله الحاكم (7) بما يراه مصلحة.
و فيه: لا
يبعد أن تصل النوبة إلى وجوب الجواب عليه و إلى وجوب أمره به بالرفق ثمّ بالشدّة
على حسب مراتب الأمر بالمعروف، فإن أجاب، و إلّا فإجراء حكم النكول عليه مشكل.
ثمّ إنّ
هذا كلّه كما عرفت الإشارة إليه في أثناء البحث إنّما هو فيما لم يكن للمدّعي
بيّنة و لم يقم عند القاضي قرائن و شواهد قطعية على صدق المدّعى، و إلّا فيحكم له
بمقتضى البيّنة أو علم الحاكم.
(5) فإنّ
معرفة جوابه حينئذٍ واجبة؛ فإنّ جوابه دفاع عن نفسه، و الدفاع عن دعوى المدّعى من
مقدّمات مجلس القضاء و كيفية التحقيق و الحكم عرفاً. و العدول عنه غير صحيح شرعاً
بعد معلومية أن لا طريق خاصّ للشارع في كيفية التحقيق و مجلس القضاء، و إن كان
الفاصل هو البيّنة و اليمين. فإذا وجبت معرفة جوابه توصّل إليه بأيّة وسيلة ممكنة.
(6) بناءً
على أنّ كلّا من الموضوعات التي لها دخل في القضاء لا يثبت شرعاً إلّا بشهادة
عدلين، و قد مرّ تفصيل القول فيه في المسألة التاسعة من مسائل أوّل الكتاب، فراجع.
(7) فإنّ
الإمهال حينئذٍ من مراتب حقّ الدفاع للمدّعى عليه؛