responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 256

و الأولى التكرار ثلاثاً، فإن أصر ردّ الحاكم اليمين على المدّعى (4) فإن حلف ثبت حقّه.

على أنّهم وصلوا في فتواهم به على مدرك معتبر؛ لا سيّما و عن الشيخ في «مبسوطه»: أنّه الذي يقتضيه مذهبنا، و عن الحلّي في «السرائر»: أنّه الصحيح من مذهبنا و أقوال أصحابنا و ما يقتضيه المذهب.

و التحقيق: أنّه يحتمل أن يكون مستندهم ما عرفت من وجوب هداية المتخاصمين إلى وظيفتهم، لا أنّه واجب تعبّدي آخر، فلا حجّة في فتواهم.

(4) هذا مبنيّ على عدم القضاء بمجرّد النكول، بل يجب ردّ الحاكم اليمين على المدّعى. و قد عرفت تفصيل القول فيه و ما هو الحقّ في المسألة السابعة من مسائل الجواب بالإنكار من الكتاب، فتذكّر.

ثمّ إنّك تعرف ممّا ذكرناه و حقّقناه: أنّ الحقّ في المسألة أنّه إذا سكت المدّعى عليه فللمدّعي أن يستحلفه، فإن حلف أو ردّ اليمين فهو، و إلّا رتّب عليه حكم الناكل.

لكنّه إنّما يصحّ إذا علم أنّه يدري الواقع أنّه هل عليه أو عنده حقّ للمدّعي أم لا؟ و أمّا إذا احتمل جهله فبناءً على ما يأتي في بيان حكم الجواب ب «لا أدري» من الجاهل غير مشمول لأدلّة الاستحلاف، فإذا احتمل جهله فشمول دليل الاستحلاف له غير معلوم؛ إذ هو من قبيل الشبهة المصداقية للعامّ، و ليس العامّ حجّة فيها.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست