responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 251

..........

مقتضى قواعد القضاء؛ فوجب قبوله و العمل به، و لا يجوز ردّه و الاستخفاف به من أحد؛ حتّى من القاضي نفسه مرسل جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السلام قال: في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم و قد قضي على الرجل‌

ضمنوا ما شهدوا به و غرموا، و إن لم يكن قضي طرحت شهادتهم و لم يغرموا الشهود شيئاً[1].

و دلالته على عدم بطلان القضاء برجوع الشهود واضحة؛ لظهور الفقرة الأُولى بنفسها فيه، و لاقتضاء المقابلة بين الفقرتين ذلك أيضاً؛ فإنّ طرح شهادتهم إنّما هو فيما لم يقض بعد، فلا محالة لا تطرح شهادتهم إذا قضي، و الشهود حينئذٍ يضمنون ما شهدوا به. و تمام الكلام في كتاب الشهادات.

و بالجملة: فالقضاء السابق لا ينتقض برجوع الشهود، و لا برجوع الشاهد فيما نحن فيه.

و أمّا أنّه يضمن نصف المال المقضيّ به، فلما يستفاد من الأدلّة الواردة في شاهد الزور؛ ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في شاهد الزور ما توبته؟ قال‌

يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا و آخر معه‌[2].

و في صحيح جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في شاهد الزور؟ قال‌

إن كان‌


[1] وسائل الشيعة 27: 326، كتاب الشهادات، الباب 10، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 27: 327، كتاب الشهادات، الباب 11، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست