[مسألة 6 إذا شهد
الشاهد و حلف المدّعى و حكم الحاكم بهما ثمّ رجع الشاهد]
مسألة 6
إذا شهد الشاهد و حلف المدّعى و حكم الحاكم بهما ثمّ رجع الشاهد ضمن نصف المال
(9).
من إقامة
شهادة رجلين، فهكذا شهادة الرجل و يمين المدّعى.
مضافاً إلى
أنّ المرسل مختصّ باليمين و شهادة الرجل، و أمّا شهادة امرأتين و يمين صاحب الحقّ
فلا دليل على تقييدها، اللهمّ إلّا بدعوى الأولوية التي ليست بمقطوعة و لا مظنونة.
(9) هذا
الحكم بالضمان مبنيّ على عدم انتقاض الحكم برجوع الشاهد و إن كان العين باقية، و
هو الذي اختاره المحقّق في «الشرائع» و الماتن مدّ ظلّه في كتاب الشهادات في
الحقوق المختصّة بالناس المسألة التاسعة من فصل اللواحق التي ما نحن فيه منها.
و الوجه
فيه مضافاً إلى أنّه مقتضى القواعد؛ فإنّ المفروض: أنّ إنشاء الحكم مستند إلى
الشهادة و اليمين، و قد أجاز الشارع القضاء بهما؛ فالحكم المستند إليهما حكم به
طبقاً لموازين القضاء الإسلامية، فهو مشمول قوله عليه السلام
فإذا حكم
بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم اللَّه استخفّ[1].
و رجوع
الشاهد ليس دليلًا على كون الشهادة خلافاً للواقع حتّى يصير الحكم من مصاديق الحكم
بغير ما أنزل اللَّه. و بالجملة: فالحكم وقع على
[1] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب
صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.