responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 250

[مسألة 6 إذا شهد الشاهد و حلف المدّعى و حكم الحاكم بهما ثمّ رجع الشاهد]

مسألة 6 إذا شهد الشاهد و حلف المدّعى و حكم الحاكم بهما ثمّ رجع الشاهد ضمن نصف المال (9).

من إقامة شهادة رجلين، فهكذا شهادة الرجل و يمين المدّعى.

مضافاً إلى أنّ المرسل مختصّ باليمين و شهادة الرجل، و أمّا شهادة امرأتين و يمين صاحب الحقّ فلا دليل على تقييدها، اللهمّ إلّا بدعوى الأولوية التي ليست بمقطوعة و لا مظنونة.

(9) هذا الحكم بالضمان مبنيّ على عدم انتقاض الحكم برجوع الشاهد و إن كان العين باقية، و هو الذي اختاره المحقّق في «الشرائع» و الماتن مدّ ظلّه في كتاب الشهادات في الحقوق المختصّة بالناس المسألة التاسعة من فصل اللواحق التي ما نحن فيه منها.

و الوجه فيه مضافاً إلى أنّه مقتضى القواعد؛ فإنّ المفروض: أنّ إنشاء الحكم مستند إلى الشهادة و اليمين، و قد أجاز الشارع القضاء بهما؛ فالحكم المستند إليهما حكم به طبقاً لموازين القضاء الإسلامية، فهو مشمول قوله عليه السلام‌

فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم اللَّه استخفّ‌[1].

و رجوع الشاهد ليس دليلًا على كون الشهادة خلافاً للواقع حتّى يصير الحكم من مصاديق الحكم بغير ما أنزل اللَّه. و بالجملة: فالحكم وقع على‌


[1] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست