responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 249

..........

رجل أو امرأتين شامل لما أمكن له إقامة البيّنة أيضاً؛ فإنّ مثل قوله عليه السلام‌

كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحقّ‌

كقوله عليه السلام‌

إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان و يمينه فهو جائز

في مقام بيان حكم جواز القضاء بهما، و هو شامل لما تمكّن من إقامة البيّنة بلا إشكال.

فمقتضى إطلاق الأدلّة ثبوت الحقّ بهما و لو مع التمكّن من إقامتها. و لا دليل في قبال هذا الإطلاق إلّا مرسل يونس المضمر، قال‌

استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدّعى.

الحديث‌[1]، حيث إنّه قيّد و خصّ استخراج الحقّ بشهادة رجل و يمين المدّعى بما إذا لم تكن شهادة رجلين، و لا شهادة رجل و امرأتين؛ فما كان إليها سبيل لا تصل النوبة إلى شهادة الواحد و اليمين.

لكن الحديث ضعيف بالإرسال.

مضافاً إلى أنّ الترتيب المذكور فيه لعلّه طبيعي؛ بمعنى أنّه إن كان تصل اليد في واقعة إلى الرجل فلا حاجة و لا يرجع إلى النساء عادةً، و لا يذهب بهنّ إلى القضاة لأداء الشهادة. و لذلك فأدلّة جواز الاستناد بشهادتهنّ فيما جاز لم يقيّد بما إذا لم يكن بيّنة بحسب الفتاوى، مع أنّه قيّد به في المرسلة المذكورة، فكما أنّ شهادة رجل و امرأتين تقبل و إن تمكّن‌


[1] وسائل الشيعة 27: 271، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 15، الحديث 2.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست