رجل أو
امرأتين شامل لما أمكن له إقامة البيّنة أيضاً؛ فإنّ مثل قوله عليه السلام
كان رسول
اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحقّ
كقوله عليه
السلام
إذا شهد
لطالب الحقّ امرأتان و يمينه فهو جائز
في مقام
بيان حكم جواز القضاء بهما، و هو شامل لما تمكّن من إقامة البيّنة بلا إشكال.
فمقتضى
إطلاق الأدلّة ثبوت الحقّ بهما و لو مع التمكّن من إقامتها. و لا دليل في قبال هذا
الإطلاق إلّا مرسل يونس المضمر، قال
استخراج
الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان، فإن
لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدّعى.
الحديث[1]، حيث إنّه قيّد و خصّ استخراج
الحقّ بشهادة رجل و يمين المدّعى بما إذا لم تكن شهادة رجلين، و لا شهادة رجل و
امرأتين؛ فما كان إليها سبيل لا تصل النوبة إلى شهادة الواحد و اليمين.
لكن الحديث
ضعيف بالإرسال.
مضافاً إلى
أنّ الترتيب المذكور فيه لعلّه طبيعي؛ بمعنى أنّه إن كان تصل اليد في واقعة إلى
الرجل فلا حاجة و لا يرجع إلى النساء عادةً، و لا يذهب بهنّ إلى القضاة لأداء
الشهادة. و لذلك فأدلّة جواز الاستناد بشهادتهنّ فيما جاز لم يقيّد بما إذا لم يكن
بيّنة بحسب الفتاوى، مع أنّه قيّد به في المرسلة المذكورة، فكما أنّ شهادة رجل و
امرأتين تقبل و إن تمكّن
[1] وسائل الشيعة 27: 271، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 15، الحديث 2.