[مسألة 4 إذا كان
المال المدّعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد]
مسألة 4
إذا كان المال المدّعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كإرث و نحوه فأقام بعضهم
شاهداً على الدعوى و حلف لا يثبت به إلّا حصّته (7) و ثبوت سائر الحصص موقوف على
حلف صاحب الحقّ، فكلّ من حلف ثبت حقّه مع الشاهد الواحد.
[مسألة 5
ثبوت الحقّ بشاهد و يمين إنّما هو فيما لا يمكن إثباته بالبيّنة]
مسألة 5
ثبوت الحقّ بشاهد و يمين إنّما هو فيما لا يمكن إثباته بالبيّنة، و مع إمكانه بها
لا يثبت بهما (8) على الأحوط.
(7) فإنّ
ظاهر جميع الأدلّة: أنّ يمين صاحب الحقّ أو طالب الحقّ أو الخصم إذا انضمّت إلى
شاهد واحد يثبت بهما في مقام القضاء حقّه، و إذا كان الخصوم متعدّدين فكلٌّ منهم
صاحب حقّ لشخصه و على حياله، فلا محالة يثبت بيمين كلّ واحد منهم حقّ نفسه. فيمين
الشخص منضمّة إلى شهادة الشاهد موضوع و سبب شرعي لثبوت حقّ نفسه، و ما لم تتحقّق
لم يثبت حقّه، و تحقّقه في مورد موجب لثبوت الحقّ في خصوص هذا المورد. و مجرّد
ملازمة الموارد الأُخر لهذا المورد بحسب الواقع ليس دليلًا شرعياً على جواز القضاء
فيها كما يقضى فيه، إلّا إذا تحقّق هناك أيضاً ذلك السبب الموجب لهذا القضاء.
و بالجملة:
فموضوع القضاء و مجوّزه حلف المدّعى هنا، كحلف المنكر في سائر الموارد، و حلف
الرجل إنّما يفيد لنفسه، و الملازمة الواقعية لا دليل على جواز القضاء بها، و ليست
ملاكاً في باب القضاء، فكلّ مَن حلف ثبت حقّه مع الشاهد الواحد.
(8) لا
ينبغي الإشكال في أنّ إطلاق أدلّة جواز القضاء باليمين و شهادة