responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 247

[مسألة 3 الأحوط تقديم الشاهد و إثبات عدالته ثمّ اليمين‌]

مسألة 3 الأحوط تقديم الشاهد (6) و إثبات عدالته ثمّ اليمين، فإن قدّم اليمين ثمّ أقام الشاهد فالأحوط عدم إثباته و إن كان عدم اشتراط التقديم لا يخلو من قوّة.

بعموم العامّ في موارد الشكّ.

(6) لأنّ اليمين لا أثر لها بنفسها و لو اتي بها ألف مرّة، و إنّما ثبت و تحقّق لها الأثر بشهادة الشاهد؛ فما لم يشهد الشاهد لم يحصل معرض و موطأ لليمين، فطبع الأمر يقتضي تحقّق شهادة الشاهد العادل أوّلًا، ثمّ اتّباعها باليمين، و الأخبار لا إطلاق لها؛ فيؤخذ منها بالمتيقّن و هو ما يقتضيه طبع الأمر هذا.

لكنّك خبير بأنّ اليمين قد عُطفت في أكثر الأخبار بالواو العاطفة التي يعطف بها المتقدّم و المتأخّر و المقارن، فليس لمفاد الأخبار من هذه الجهة تيقّن أصلًا. و ما جعل متيقّناً فهو باعتبار أمر خارجي ظنّي.

و لا يبعد أن يقال: قوله عليه السلام‌

كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ‌

أو

كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين المدّعى‌

كقوله عليه السلام‌

إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان و يمينه فهو جائز

جميعها مطلق يعمّ جميع الصور الثلاث، و لو كان لخصوص صورة تقدّم الشهادة خصوصية لكان عليه البيان؛ فالإطلاق دليل عدم الخصوصية. فعدم اشتراط التقديم لا يخلو من قوّة.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست