[مسألة 3 الأحوط
تقديم الشاهد و إثبات عدالته ثمّ اليمين]
مسألة 3
الأحوط تقديم الشاهد (6) و إثبات عدالته ثمّ اليمين، فإن قدّم اليمين ثمّ أقام
الشاهد فالأحوط عدم إثباته و إن كان عدم اشتراط التقديم لا يخلو من قوّة.
بعموم
العامّ في موارد الشكّ.
(6) لأنّ
اليمين لا أثر لها بنفسها و لو اتي بها ألف مرّة، و إنّما ثبت و تحقّق لها الأثر
بشهادة الشاهد؛ فما لم يشهد الشاهد لم يحصل معرض و موطأ لليمين، فطبع الأمر يقتضي
تحقّق شهادة الشاهد العادل أوّلًا، ثمّ اتّباعها باليمين، و الأخبار لا إطلاق لها؛
فيؤخذ منها بالمتيقّن و هو ما يقتضيه طبع الأمر هذا.
لكنّك خبير
بأنّ اليمين قد عُطفت في أكثر الأخبار بالواو العاطفة التي يعطف بها المتقدّم و
المتأخّر و المقارن، فليس لمفاد الأخبار من هذه الجهة تيقّن أصلًا. و ما جعل
متيقّناً فهو باعتبار أمر خارجي ظنّي.
و لا يبعد
أن يقال: قوله عليه السلام
كان رسول
اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ
أو
كان رسول
اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين المدّعى
كقوله عليه
السلام
إذا شهد
لطالب الحقّ امرأتان و يمينه فهو جائز
جميعها
مطلق يعمّ جميع الصور الثلاث، و لو كان لخصوص صورة تقدّم الشهادة خصوصية لكان عليه
البيان؛ فالإطلاق دليل عدم الخصوصية. فعدم اشتراط التقديم لا يخلو من قوّة.