responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 246

[مسألة 2 المراد بالدين كلّ حقّ مالي في الذمّة بأيّ سبب كان‌]

مسألة 2 المراد بالدين كلّ حقّ مالي في الذمّة بأيّ سبب كان، فيشمل ما استقرضه، و ثمن المبيع، و مال الإجارة، و دية الجنايات، و مهر الزوجة إذا تعلّق بالعهدة، و نفقتها، و الضمان بالإتلاف و التلف إلى غير ذلك، فإذا تعلّقت الدعوى بها أو بأسبابها لأجل إثبات الدين و استتباعها ذلك فهي من الدين (5) و إن تعلّقت بذات الأسباب، و كان الغرض نفسها لا تكون من دعوى الدين.

لكنّ الأولوية ممنوعة، فلعلّ لشهادة الامرأتين مزيّة أوجبت الاعتماد عليها في مطلق الحقوق إذا انضمّت إلى يمين المدّعى، و ليست كذلك شهادة رجل واحد.

نعم، بناءً على الأخذ بإطلاق الأدلّة السابقة في شهادة رجل واحد تساوى الموردان، كما لا يخفى.

(5) شمول الدين للأقسام المذكورة ممّا في الذمّة واضح. و أمّا شموله لما إذا تعلّقت الدعوى بأسبابها، فلأنّه إذا كانت هذه الأسباب لا أصالة لها عند العقلاء و لا عند المدّعى كما هو المفروض ففي الحقيقة إذا ادّعى كون البيع نسيئة كان مرجع دعواه هذه إلى أنّ له ديناً في ذمّة المدّعى عليه بسبب البيع؛ فلذلك كان لفظة «الدين» المذكورة في الخبرين تشملها.

و لو شكّ في شمولها فيشكّ في ورود التقييد على إطلاق الطائفة الثانية فيما تعلّقت الدعوى بالأسباب لأجل استتباعها للدين، و هو من قبيل الشكّ في مفهوم المخصّص المنفصل، و من المعلوم: أنّه يؤخذ

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست