responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245

و يجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدّعى (4).

و لعلّه لذلك اختار هو مدّ ظلّه فيما يأتي من كتاب الشهادة جواز القضاء بهما في مطلق الأموال و ما يقصد به المال.

و لكنّك خبير بأنّ اللازم القضاء بهما في مطلق حقوق الناس و لو لم يكن من قبيل الأموال، كما اختاره صاحب «الجواهر». و لا وجه حينئذٍ للتقييد بالمال إلّا دعوى انصراف حقوق الناس إلى خصوص الحقّ المالي، و هي ممنوعة جدّاً، و اللَّه العالم.

(4) لصحيح منصور بن حازم عن الكاظم عليه السلام قال‌

إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان و يمينه فهو جائز[1]

، و دلالته على جواز القضاء بشهادة امرأتين و يمين المدّعى في مطلق الحقوق واضحة.

و لا دليل لفظي على تقييده بخصوص الدين؛ إذ الخبران كانا في شهادة رجل و يمين المدّعى؛ فلا وجه للتقييد هنا إلّا دعوى الأولوية.

ببيان: أنّ الموردين يتساويان في يمين المدّعى، و إنّما اختلافهما في أنّ الشاهد في إحدى الصورتين رجل واحد و في الأُخرى امرأتان، فلو جاز الاعتماد فيما شهدت امرأتان بشهادتهما في مطلق الحقوق لجاز الاعتماد بشهادة رجل واحد بطريق أولى.


[1] وسائل الشيعة 27: 271، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 15، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست