و يجوز القضاء في
الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدّعى (4).
و لعلّه
لذلك اختار هو مدّ ظلّه فيما يأتي من كتاب الشهادة جواز القضاء بهما في مطلق
الأموال و ما يقصد به المال.
و لكنّك
خبير بأنّ اللازم القضاء بهما في مطلق حقوق الناس و لو لم يكن من قبيل الأموال،
كما اختاره صاحب «الجواهر». و لا وجه حينئذٍ للتقييد بالمال إلّا دعوى انصراف حقوق
الناس إلى خصوص الحقّ المالي، و هي ممنوعة جدّاً، و اللَّه العالم.
(4) لصحيح
منصور بن حازم عن الكاظم عليه السلام قال
، و دلالته
على جواز القضاء بشهادة امرأتين و يمين المدّعى في مطلق الحقوق واضحة.
و لا دليل
لفظي على تقييده بخصوص الدين؛ إذ الخبران كانا في شهادة رجل و يمين المدّعى؛ فلا
وجه للتقييد هنا إلّا دعوى الأولوية.
ببيان: أنّ
الموردين يتساويان في يمين المدّعى، و إنّما اختلافهما في أنّ الشاهد في إحدى
الصورتين رجل واحد و في الأُخرى امرأتان، فلو جاز الاعتماد فيما شهدت امرأتان
بشهادتهما في مطلق الحقوق لجاز الاعتماد بشهادة رجل واحد بطريق أولى.
[1] وسائل الشيعة 27: 271، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 15، الحديث 1.