responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 244

..........

تقييد مورد القضاء في الدين بقيد «وحده» شاهد على اختصاص الحكم به بخصوصه و عدم جواز القضاء بهما في غيره.

و احتمال أن يراد به ما يقابل القضاء بهما في حقوق اللَّه، بعيد جدّاً؛ فإنّه خلاف مفاد مفهوم «وحده» الظاهر في إرادة خصوص الدين، اللازم منها عدم جريانه في غيره مطلقاً؛ حقّ الناس كان أو حقّ اللَّه.

مضافاً إلى أنّ قوله عليه السلام‌

مع يمين الطالب‌

ظاهر بنفسه في حقوق الناس؛ إذ هي التي يكون فيها الطالب، فإذا كان ما قبله خاصّاً بحقوق الناس ثمّ قيّده بالدين وحده كان لازم هذا التقييد خصوص حقّ كان ديناً.

و بالجملة: فدلالة هذين الخبرين بنفسهما على اختصاص القضاء بهما بخصوص ما كان المدّعى ديناً واضحة.

و حينئذٍ: فهذه تنافي الطائفة الثانية الدالّة دلالة واضحة على جريان القضاء بهما في مطلق حقوق الناس. و الجمع بينهما بحمل إطلاق أو عموم حقوق الناس على ما كان الحقّ ديناً لعلّه جمع عرفي. و هو الوجه لما أفاده و اختاره الماتن دام ظلّه هنا، هذا.

و يمكن أن يقال: إنّ الخبرين غير معتبري السند؛ فإنّ القاسم بن سليمان لم يوثق، و أبو بصير لم يعلم أنّه القاسم بن يحيى أو ليث بن البختري اللذين قد وثقا، أو أنّه غيرهما الذي لم يوثّق.

مضافاً إلى أنّ المشهور لم يعملوا بهما، و قد كان كلاهما في المجاميع الأوّلية «الكافي» و «التهذيبين»، فكأنّهم أعرضوا عنهما؛ فلذلك فليس فيهما حجّة على خلاف إطلاق الطائفة الثانية، بل إنّ إطلاقها حجّة بلا مزاحم لها.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست