[مسألة 1
لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدّعى]
مسألة 1
لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدّعى (1) كما لا
إشكال في عدم الحكم و القضاء بهما في حقوق اللَّه تعالى، كثبوت الهلال و حدود
اللَّه (2).
(1) فإنّ القضاء
بهما في الديون هو المتيقّن من الأقوال و الأخبار؛ ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي
عبد اللَّه عليه السلام قال
كان رسول
اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب
الدين، و لم يجز في الهلال إلّا شاهدي عدل[1]
، إلى غير
ذلك من الأخبار الواردة على عنوان «الدين» أو «الحقّ» أو مطلقاً، فراجع.
(2) لصحيح
محمّد بن مسلم الماضي آنفاً. و لصحيحة الآخر عن
[1] وسائل الشيعة 27: 264، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 14، الحديث 1.