responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 235

[القول في الشاهد و اليمين‌]

القول في الشاهد و اليمين‌

[مسألة 1 لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدّعى‌]

مسألة 1 لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدّعى (1) كما لا إشكال في عدم الحكم و القضاء بهما في حقوق اللَّه تعالى، كثبوت الهلال و حدود اللَّه (2).

(1) فإنّ القضاء بهما في الديون هو المتيقّن من الأقوال و الأخبار؛ ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين، و لم يجز في الهلال إلّا شاهدي عدل‌[1]

، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة على عنوان «الدين» أو «الحقّ» أو مطلقاً، فراجع.

(2) لصحيح محمّد بن مسلم الماضي آنفاً. و لصحيحة الآخر عن‌


[1] وسائل الشيعة 27: 264، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 14، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست