[الثالث: لو
تعدّدت ورثة الميّت فادّعى شخص عليه و أقام البيّنة تكفي يمين واحدة]
الثالث:
لو تعدّدت ورثة الميّت فادّعى شخص عليه و أقام البيّنة تكفي يمين واحدة (70) بخلاف
تعدّد ورثة المدّعى كما مرّ.
[الرابع:
اليمين للاستظهار لا بدّ و أن تكون عند الحاكم]
الرابع:
اليمين للاستظهار لا بدّ و أن تكون عند الحاكم (71) فإذا قامت البيّنة عنده و
أحلفه ثبت حقّه، و لا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث.
[الخامس:
اليمين للاستظهار غير قابلة للإسقاط]
الخامس:
اليمين للاستظهار غير قابلة للإسقاط (72) فلو أسقطها وارث الميّت لم تسقط، و لم
يثبت حقّ المدّعى بالبيّنة بلا ضمّ الحلف.
(70) و ذلك
أنّ الموجب لليمين إنّما هو كون الدعوى على الميّت، و إلّا فلو كان المدّعى عليه
حيّاً لما وجب يمين، و معلوم: أنّ الميّت هنا واحد؛ فلا يجب إلّا يمين واحدة.
(71) و ذلك
أنّ الخبر ورد في بيان كيفية القضاء الشرعية؛ فكما أنّ يمين المدّعى في الفقرة
الاولى من الخبر أعني فيما لم يكن للمدّعي بيّنة لا بدّ و أن تكون عند الحاكم؛
لتوقّف القضاء عليه، فهكذا يمين المدّعى هنا.
(72) لما
عرفت آنفاً: أنّ اليمين شرط لحكم الحاكم؛ فلا يجوز له الحكم إلّا إذا حلف، و إلّا
فلا حقّ له. و إطلاق اشتراط حكمه باليمين كإطلاق سقوط حقّ المدّعى إذا لم يحلف
شامل لما أسقط الوارث يمينه و طلب من الحاكم أن يحكم لمدّعي مورّثهم الميّت،
فيستنتج: أنّ اليمين شرط جواز الحكم للمدّعي، و ليست حقّا للورثة حتّى تسقط
بإسقاطهم.