responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 234

[الثالث: لو تعدّدت ورثة الميّت فادّعى شخص عليه و أقام البيّنة تكفي يمين واحدة]

الثالث: لو تعدّدت ورثة الميّت فادّعى شخص عليه و أقام البيّنة تكفي يمين واحدة (70) بخلاف تعدّد ورثة المدّعى كما مرّ.

[الرابع: اليمين للاستظهار لا بدّ و أن تكون عند الحاكم‌]

الرابع: اليمين للاستظهار لا بدّ و أن تكون عند الحاكم (71) فإذا قامت البيّنة عنده و أحلفه ثبت حقّه، و لا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث.

[الخامس: اليمين للاستظهار غير قابلة للإسقاط]

الخامس: اليمين للاستظهار غير قابلة للإسقاط (72) فلو أسقطها وارث الميّت لم تسقط، و لم يثبت حقّ المدّعى بالبيّنة بلا ضمّ الحلف.

(70) و ذلك أنّ الموجب لليمين إنّما هو كون الدعوى على الميّت، و إلّا فلو كان المدّعى عليه حيّاً لما وجب يمين، و معلوم: أنّ الميّت هنا واحد؛ فلا يجب إلّا يمين واحدة.

(71) و ذلك أنّ الخبر ورد في بيان كيفية القضاء الشرعية؛ فكما أنّ يمين المدّعى في الفقرة الاولى من الخبر أعني فيما لم يكن للمدّعي بيّنة لا بدّ و أن تكون عند الحاكم؛ لتوقّف القضاء عليه، فهكذا يمين المدّعى هنا.

(72) لما عرفت آنفاً: أنّ اليمين شرط لحكم الحاكم؛ فلا يجوز له الحكم إلّا إذا حلف، و إلّا فلا حقّ له. و إطلاق اشتراط حكمه باليمين كإطلاق سقوط حقّ المدّعى إذا لم يحلف شامل لما أسقط الوارث يمينه و طلب من الحاكم أن يحكم لمدّعي مورّثهم الميّت، فيستنتج: أنّ اليمين شرط جواز الحكم للمدّعي، و ليست حقّا للورثة حتّى تسقط بإسقاطهم.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست